JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شهادة ميلاد ساقط القيد لها حجية كاملة في اثبات الميلاد




شهادة ميلاد ساقط القيد لها حجية كاملة في اثبات الميلاد
حيث انه من المقرر أن شهادة ميلاد "ساقط قيد" لها حجية كاملة في إثبات الميلاد طالما لم يصدر حكم قضائي يقضى ببطلانها أو تزويرها.

حجية شهادة ميلاد ساقط القيد

ما أثارته الجهة الإدارية في تقرير الطعن من أن شهادة ميلاد والدة المطعون ضده"ساقط قيد"وتثير الشك حول صحة تاريخ ومحل الميلاد،وبالتالي فإن هذه الشهادة ليست لها حجية قطعية في إثبات الميلاد،ومن باب أولى في إثبات الجنسية، فذلك مردود عليه بما جاء بالمواد أرقام 6 ، 12 ، 19 ، 43 من القانون رقم143لسنة 1994في شأن الأحوال المدنية،حيث نظم القانون إجراءات ساقط قيد الميلاد على نحو يمكن معه للجهة الإدارية التيقن وعلى نحو قطعي من تاريخ ومحل الميلاد شخص طالب القيد،ومن ثم فإنه متى اتبعت تلك الإجراءات وتم قيد الشخص في سجل المواليد،ومنح شهادة الميلاد الدالة على تاريخ ومحل ميلاده وتبعا جنسيته.

ساقط القيد شهادة ميلاده لها حجية في اثبات الميلاد - شريطة

فإن تلك الشهادة تحوز حجية وفقاً لحكم المادة(12)من القانون رقم143لسنة1994المشار إليه،ويتعين على جهة الإدارة النزول على مقتضاها طالما لم يصدر حكم قضائي يقضى ببطلانها أو تزويرها، وأيا من ذلك لم يحدث في واقعة النزاع الماثل ،وبالتالي تظل الحجية قائمة لشهادة ميلاد والدة المطعون ضده في خصوص إثبات تاريخ ومحل ميلادها وجنسيتها من حيث كونها مصرية ، ومن ثم يحق لأولادها التمتع بجنسيتها المصرية دون ترخص من جهة الإدارة في المنح أو المنع على مقتضى حكم القانون على النحو السالف بيانه.
الطعن رقم 103181 لسنة 63 ق.عليا جلسة 16/11/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة