JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المطالبة القضائية هي الإجراء القاطع لتقادم ضم مدة الخدمة العسكرية للوظيفة العامة





المطالبة القضائية هي الإجراء القاطع لتقادم ضم مدة الخدمة العسكرية للوظيفة العامة
تنص المادة (385/1) منه على أنه " إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع , وتكون مدته هي مدة التقادم الأول "
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الأصل في التقادم المسقط هو خمسة عشر عاماً، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص. ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء. وينقطع التقادم لأسباب عدة، من بينها: المطالبة القضائية، وأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائمـا ما دامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائي للدائن بطلباته، بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.

انقطاع التقادم يكون بالمطالبة القضائية

ويقصد بانقطاع التقادم: زوال كل أثر للمدة التي انقضت منه، بحيث تعتبر هذه المدة كأن لم تكن، فإذا بدأ سريان التقادم بعد انقطاعه كان تقادماً جديداً، يعقب ذلك الذي زال بالانقطاع. ولا يمنع انقطاع التقادم من تكراره استناداً للسبب نفسه، بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل انقطاع، حيث خلا القانون المدني من النص على أن مدة التقادم لا تنقطع إلا مرة واحدة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اطرد على أنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط ويتفق مع طبيعتها، وذلك إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص لمسألة معينة، فعندئذ وجب التزام النص.
وقد جاءت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم (47) لسنة 1972 خلواً من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة القضاء الإداري، إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء، ومن ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز لذوي الشأن رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني، وذلك بحسبان أن فكرة التقادم المسقط، الذي هو طريق لانقضاء الديون التي لم تنقضِ بأي طريق آخر، لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام؛ إذ إنه إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة، استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق.
(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 567 لسنة 29 ق بجلسة 15/12/1985- وحكم ذات الدائرة في الطعن رقم 34048 لسنة 52 ق ع الصادر بجلسة 2/4/2011)

الاجراء القاطع لتقادم ضم مدة الخدمة العسكرية للوظيفة العامة

ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ والمشكلة طبقا لحكم المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته قضت في حكمها الصادر في الطعن رقم 29199 لسنة 54 ق ع والصادر بجلسة 1/3/2014 بأن الأصل العام في التقادم المسقط هو انقضاء خمس عشرة سنة ، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، ولا يتحول التقادم من هذا الأصل إلي غيره إلا في الحالات التي يحدد فيها القانون مدة أخرى ، وفي هذه الحالة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً لا يسري إلا على الحالات التي تضمنتها .
وحيث إن كلا الاتجاهين للمحكمة الإدارية العليا سواء هذا الذي عول على تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا في 27/8/1970 ، أو ذلك الذي عول على تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية ، يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تواترت على استثناء المراكز التي استقرت بحكم حاز حجية الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم من الآثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني ، كما يتعارض مع ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا من إعمال الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بأثر رجعي ، وإلا يستثني من هذه الرجعية إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بانقضاء مدة التقادم على ما سلف بيانه ، ويؤكد ذلك أن اللجوء إلي القاضي الطبيعي من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة ، فإن نشط أحد الأفراد ولجأ إلي القضاء واستصدر حكما بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فلا ينبغي المساواة بينه وبين من آثر عدم اللجوء إلي القضاء تاركا حقه للسقوط بمضي المدة .
ومن حيث إن اختصاص هذه الدائرة طبقا للمادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينحصر في إما ترجيح أحد الاتجاهات التي اعتنقتها دوائر المحكمة الإدارية العليا عند مخالفة بعضها بعضا حسما لهذا الخلاف ، أو العدول عن مبدأ أو مبادئ قانونية قررتها أحكام سابقة لدوائر المحكمة ، وإذ انتهت هذه الدائرة – على وقف ما سبق بيانه – إلي مخالفة كل من الاتجاهين اللذين اعتنقتهما دوائر المحكمة الإدارية العليا للتطبيق السليم لقانون المحكمة الدستورية العليا ولما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة ، فأن هذه الدائرة لا تري ترجيح أي من الاتجاهين السابقين ، وتمارس ولايتها في العدول عن كل من الاتجاهين وإرساء مبدأ جديد ، وهو حساب مدة التقادم المسقط للحق (وهي خمس عشرة سنة) من تاريخ نشوء الحق المطالب به ، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلي القضاء .
والمستفاد مما تقدم أن الإجراء القاطع للتقاطع هو المطالبة القضائية .

المطالبة القضائية قاطعة لتقادم ضم مدة الخدمة العسكرية للوظيفة العامة 

وتأسيسا على كل ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه اعتباراً من 16/9/1987 وباشر العمل بتاريخ 16/9/1987 وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية في الفترة من 25/7/1982 حتى 1/10/1984 ولما كان المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة في 17/7/2011 ومن ثم يكون حقه في طلباته المشار إليها سلفاً قد سقط بالتقادم الطويل ولا ينال من ذلك أن المطعون ضده
وفقاً لما إنتهت إليه المحكمة من أن المطالبة القضائية هي التي تقطع مدة التقادم الطويل المسقط ، وإذ قضي الحكم المطعون بغير ذلك ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم الواقع والقانون ويكون الطعن عليه قائم على سند متعيناً الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الطويل .
الطعن رقم 5889 لسنة 60 ق. عليا جلسة 27/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة