JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تغيير هيئة المحكمة يلزم ضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامها




 تغيير هيئة المحكمة يلزم ضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامها
 حيث انه من المقرر ان تغيير هيئة المحكمة يلزم ضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامها – مخالفة ذلك –أثره- بطلان الحكم.

بطلان الحكم حال تغيير هيئة المحكمة وعدم اعادة الاجراءات سواء بالاخطار او الحضور

قرر القانون عدم جواز أن يشترك في المداولة في الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو ما استقر عليه النظام القضائي المصري ، من أن سماع المرافعة شرط للإشتراك في المداولة ، ذلك أن القضاة الذين سمعوا المرافعة بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سيق أمامهم من أوجه دفاع ودفوع هم الذين تتوفر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة ويستلزم ذلك أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة ، وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة ، وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم . { يُراجع في ذلك الأحكام في الطعون أرقام 3340 لسنة 29 ق ، 641 لسنة 33 ق بجلسة 4/5/1985 ، 1539 لسنة 31 ق بجلسة 3/5/1986 ، 12454 لسنة 50 ق بجلسة 10/9/2007 ، 4601 لسنة 55 ق بجلسة 22/5/2010 }

حال تغيير هيئة المحكمة يجب اعادة الاجراءات بالاخطار او الحضور 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مُطالعة رول نظر جلسات الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه ومحاضر جلساتها ، أن المحكمة قررت بجلسة 16/12/2007م إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 16/3/2008م ،وبهذه الجلسة تغّير تشكيل هيئة المحكمة فقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم (16/3/2008) ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة ، وذلك في غيبة الخصوم ، حيث لم يثبت حضور أي منهم لهذه الجلسة ، وإذ أصدرت المحكمة بهذه الجلسة حكمها المطعون عليه ، فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغيير هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلى للخصوم أمامها ،ومن حيث إنه لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون عليه ، والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
الطعـن رقم 19789 لسنة 54 ق .عليا جلسة 28/11/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة