حفظ التحقيق الجنائي لا يحوز حجية في الجريمة التأديبية فالحجية للحكم الجنائي وليست للتحقيقات الجنائية
لا حجية لما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العُليا مِنَ الوقوف بإجراءات التحقيق الجنائي عند هَذَا الحد فِي قضيتها رقم 939لسنة2009 حصر أمن الدولة العُليا لأن ما تنتهي إليه النيابة العامة لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية لاستقلال الجريمة التأديبية عَنْ الجريمة الجنائية وأن الحجية مقررة للحكم الجنائي وليست للتحقيقات الجنائية الأمر الذي يضحى معه هَذَا الادعاء غير قائم عَلَى سند حري بالالتفات عنه.
الطعون أرقام 67182، 74313، 75608 لسنة 62 ق.عليا جلسة 17/3/2018