JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز لعضو مجلس الدولة التدخل الهجومي في أي دعوى مماثلة لزميله ضد نفس الجهة



يجوز لعضو مجلس الدولة التدخل الهجومي في أي دعوى مماثلة لزميله ضد نفس الجهة

يجوز لعضو مجلس الدولة التدخل الهجومي في أي دعوى مماثلة لزميله ضد نفس الجهة بطلب إلزام الجهة المطعون ضدها بإلغاء القرار السلبي بعدم تنفيذ أحكام باتة صادرة لصالح المتدخل هجومي.
إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق حصل على حكمين من هذه المحكمة بجلستي 28/6/2014، 5/7/2015، في الطعنين رقمي ، (6189) لسنة 58 ق.عليا ، (894) لسنة 58 ق.عليا بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع (80%) من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على (100%) من أجر الاشتراك وفقاً للحد الأقصى لأجر التسوية المنصوص عليه في القرارات الوزارية أرقام (346) لسنة 2009، (102) لسنة 2012، (74) لسنة 2013، ونظراً لامتناع الهيئة المطعون ضدها عن تنفيذ هذين الحكمين فقد تدخل الطاعن هجومياً في الطعن رقم (44045) لسنة 63 ق.ع المقام بتاريخ 12/3/2017 من السيد المستشار/ ........... نائب رئيس مجلس الدولة ، طالباً لنفسه الحكم بإلغاء قراري الهيئة المطعون ضدها السلبيين بعدم تنفيذ الحكمين المشار إليهما وفقاً لما تضمنه منطوق كل منهما وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وبجلسة 17/6/2017 قضت المحكمة بقبول تدخله شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في طلباته وإلغاء القرارين المذكورين وما يترتب على ذلك من آثار .
جواز تدخل عضو مجلس الدولة هجوميا في اي دعوي مماثلة لزميل ضد نفس الجهة 
وحيث إنه هدياً بما تقدم ، ولما كان الحكم الصادر لصالح الطاعن بجلسة 17/6/2017 في الطعن رقم (44045) لسنة 63 ق.ع نهائي وبات ، ومن ثم حائز لقوة الأمر المقضي به ، وبالتالي واجب النفاذ ، فإن مسلك الهيئة وما اتبعته بشأن تنفيذه فيما يتعلق بتسوية معاش الأجر المتغير للطاعن يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذه ، مخالفة بذلك القانون ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها ، تنفيذ هذا الحكم وإعادة تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير على أساس حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي والحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليها في القرارات الوزارية أرقام (346) لسنة 2009، (102) لسنة 2012، (74) لسنة 2013، وصرف الفروق مالية.
الطعن رقم 64152 لسنة 64 ق. عليا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة