JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم انتساب الطاعن لآسرة تلوك الألسن سمعتها





يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم انتساب الطاعن لآسرة تلوك الألسن سمعتها
الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل في الحكم المستشكل فيه هو أن هناك معطيات استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تفقد المحكوم لصالحه- المستشكل ضده - شرط حسن السمعة المتطلب لشغل الوظيفة القضائية وهو أنه عند قيام مجلس الدولة بتنفيذ الحكم المستشكل والذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قامت بإجراء التحريات الأمنية على المستشكل ضده عند تنفيذ الحكم للتعين لهذه الوظيفة فتبين لها صدور أحكام تمس أقارب الطاعن بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب توافره في الطاعن 

جواز الاستشكال في الحكم الصادر في التخطي في التعين بمجلس الدولة

وهو أن عم المشرح ويدعي / ................. من العناصر السلفية .

كما أن نجل عمة المرشح ويدعي / .................. مسجل شقي خطر فئة ب النشاط أثار ومخدرات وزوج عمة المرشح ويدعي / ............ إتهم في قضية سرقة .

وحيث أن نتيجة هذه التحريات الأمنية في حد ذاتها تنعكس سلباً على سمعة المستشكل ضده وتلقي بظلال من الشك والريبة على سمعة الطاعن وتنال من حميد سيرته وحسن سمعته وعلى الثقة التي يوليها أفراد المجتمع فيه إذا شغل إحدى الوظائف القضائية والتي لا يتقبل المجتمع أن ينتمي شاغلوها لآسرة تلوك الألسن سمعتها ، وهو ما يمثل واقعة جديدة – لم تكن تحت بصر المحكمة عند نظرها الطعن المستشكل ففي تنفيذ حكمه – ظهرت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه مما تعد عقبة من عقبات تنفيذ الحكم ويكون امتناع الهيئة المستشكلة عن تنفيذ الحكم له ما يبرره ، مما يضحي معه الإشكال الماثل قائماً على سند صحيح من القانون ، مما يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه .
الطعن رقم 9389 لسنة 65 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة