JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العقار الذي انتهي تخصيصة للنفع العام يدخل في عداد أملاك الدولة الخاصة - أثر ذلك




العقار الذي انتهي تخصيصة للنفع العام يدخل في عداد أملاك الدولة الخاصة - أثر ذلك
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة، وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها "إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره"، ومن المقرر أيضاً - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنها إذا أوردت أسباباً لطرحه خضعت في هذه الأسباب لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتملكه لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه عليها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على نفاذ القانون 147 لسنة 1957 وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدل على ذلك بقيامه وسلفه بالبناء عليها بعد أن زالت معالم تخصيصها للمنفعة العامة غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الوقائع وطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن الطاعن يضع اليد عليها خلفاً عن سلفه لمدة تزيد على عشرين سنة سابقة على سريان القانون 147 لسنة 1957 بقالة أن تقرير الخبير بنى على أقوال شاهدين لم يبلغا سن تحمل الشهادة في بداية حصول واقعة وضع اليد، على حين أن المقرر قانوناً أن العبرة في سن الشاهد بوقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التي يشهد بها، كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة دون أن يبين سنده أو المصدر الذي استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير على نحو ما حصله الحكم المستأنف أن عين النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن المستأنف ضده الأول يضع يده عليها خلفاً عن مورثه قبل عشرين سنة سابقة على سريان القانون 147 لسنة 1957 وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى تقرير الخبير، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف في محله مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
محكمة النقض مدني - الطعن رقم 3687 لسنة 78 ق - جلسة 3-1-2016
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة