JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يترتب على تقديم طلب للجان التوفيق وقف التقادم ومواعيد السقوط





يترتب على تقديم طلب للجان التوفيق وقف التقادم ومواعيد السقوط
إن المشرع قد أصدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, وطلب عرض النزاع عليها وفق إجراءات محددة, ونص في المادة التاسعة منه على أن تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها, وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام – من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع, فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي , ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

تقديم طلب فض المنازعات موقف للتقادم

وقد أكدت المادة العاشرة من القانون ذاته بوضوح ودون التواء على أنه :" إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المادة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض, أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال الميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة, ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها, وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة ...".

التقدم بطلب للجان التوفيق اثره وقف التقادم

وحصاد ما تقدم أن المشرع أنشأ لجان التوفيق بهدف تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات , بحسبانها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه, وهو ما يستشف من ما أطلقه عليها من مسمي"لجان التوفيق" وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذى لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق هدفهم ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة, وذلك خلال المواعيد المحددة في الفقرة الأولي من المادة العاشرة , إلا أنه في لمقابل فقد حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوي الشأن, ولذلك رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف التقادم, وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالقفرة الأولي من المادة العاشرة , ويكون لأصحاب الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة, وجاءت عبارة" وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق " لا لبس فيها ولا غموض, وواضحة كوضوح الشمس في رائعة النهار
الطعن رقم 89471 لسنة 64 ق عليا جلسة 24-1-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة