JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طبيعة المبالغ المالية التي تطالب بها الجهة الإدارية طالب التعلية





المبالغ المالية التي تطالب بها الجهة الإدارية طالب التعلية – ليست تعديل لقيمة ثمن الأرض بل هي رسم مقابل التعلية
تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة ، إلا انه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها ، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالى للأرض محل البيع ، وتزايلها صفة المالك ، وتنتقل هذه الصفة إلى المشترى ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التى هى قانون التعاقد ، وليس للهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص ، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بزعم أن طلب المشترى الترخيص له بتعلية دور إضافي عما كان مقررا الترخيص به يمثل إيجابا تلاقى مع قبول الهيئة له فانعقد عقد بتعديل الثمن في العقد واقترن بموافقة المشترى وسداده له ، وبالتالى فان ما تقاضته الهيئة لا يعدو أن يكون ثمناً عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع . فذلك مردود بأن الطبيعة القانونية للموارد إنما يحددها بالأساس مناط استحقاقها لا محض الوصف الذي تضفيه عليه جهة الإدارة بان هذا المقابل ليس رسما بل محض ثمن ، ذلك أن ثمن الأرض قد تحدد بقرار التخصيص وقد قام الطاعن بسداده بالفعل كاملا أو على أقساط ، والأمر المطروح على الهيئة هو إصدار ترخيص بالتعلية بعد أن انتقلت الأرض إلى ملكية المشتري ولم تعد الهيئة في مركز المالك إذ زايلتها صفة المالك فلا تعد بائعا أو في مركز البائع وهي بصدد تقرير ذلك المقابل عن الترخيص بتعلية دور إضافي . كما أن راغب التعلية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بسداد المقابل الذي حددته جهة الإدارة تحت مسمى خدمات مرافق، وإلا فإنه سوف يحرم من تعلية الدور الإضافي بما يتحقق معه عنصر الإكراه في الالتزام بأداء المقابل الذي حددته الإدارة للحصول على ترخيص التعلية وبالتالي يتحقق معه معنى الجباية وتكون القيمـــة التي حددتها جهــة الإدارة للحصــول علــى ترخيص التعلية هي رسماً من حيث طبيعتها القانونية ومن حيث تحصيلها جبراً، والأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون وبالضوابط.
الطعن رقم 14071 لسنة 58 قضائية عليا –د11- جلسة 26-5-2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة