JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ترك الخصومة - يكون بإقرار المدعي بجلسة المرافعة وعدم اعتراض المدعي عليه





ترك الخصومة - يكون بإقرار المدعي بجلسة المرافعة وعدم اعتراض المدعي عليه
الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة بتاريخ 20/10/2018 ، حضور الطاعن بشخصه وأنه قرر إثبات تركه للخصومة في الطعن ، وهو ما لم يعترض عليه الحاضر عن الدولة،ومن ثم فقد وقر في وجدان المحكمة أن الإقرار المذكور في حقيقته تركاً من قبل الطاعن للخصومة في الطعن الماثل ، وقد صدر مستوفياً كافة شرائطه المقررة قانوناً ، مما يستوجب القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.
الطعن رقم 18456 لســـنة 51 ق. عليا جلسة 20/10/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة