شروط قبول دعوي البطلان الأصلية
المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا بما وسد إليها من اختصاص في الرقابة على الأحكام التى تصدر عن محاكم مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها، وتستوى على القمة في مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءً محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهى دعوى ذات طبيعة خاصة يجب ألا ترتكز على أسباب موضوعية يكون مؤدى بحثها إعادة طرح موضوع النزاع من جديد على الدائرة التى تنظر الدعوى، ذلك أن دوائر المحكمة الإدارية العليا ليست محاكم طعن ورقابة على الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الأخرى، ولا على الأحكام الصادرة عن نفس الدائرة بالتشكيل نفسه أو بتشكيل مغاير، فمتى صدر الحكم عن إحدى هذه الدوائر، وكان مستوفياً أوضاعه الجوهرية المقررة قانوناً فإنه لا يجوز اتخاذ دعوى البطلان وسيلة لإجهاض ما قضى به .
(الطعن رقم 15644 لسنة 58 ق. عليا بجلسة 24/3/2018 وفي ذات المعنى الطعن رقم 32273 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 24/3/2018 )