JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن ويجوز مطالبته وحده بكل الدين




الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن ويجوز مطالبته وحده بكل الدين
لما كان الطاعن بصفته ينعي علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضي بالبند ثانيًا من قضاءه بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته بأداء المبالغ المبينة بالأوراق للمطعون ضده الأول بصفته، وذلك على سند من القول أن كفالة التداعي كانت بموجب كفالة تضامنية غير قابلة للإلغاء ومؤرخة 28/11/2012 ومبرمة بين البنك المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته بموجبها تضمن كفالة الأول للشركة في حدود مبلغ مالي مقدر وما يستجد من فوائد؛ لما كان ذلك، وكان وجود الرهن لا يمنع الدائن المرتهن من الرجوع علي المدين وفق إجراءات التقاضي العادية للتنفيذ علي الشئ المرهون وأن حقه في الرجوع علي الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن ويجوز مطالبته وحده بكل الدين، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها دون رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتفسيرها عن مدلول وعبارات المحرر وكان ما خلص إليه الحكم صحيحًا، ومن ثم فان النعي يكون علي غير أساس متعينًا رفضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3622 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة