JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط الطعن بدعوي البطلان الاصلية كطريق استثنائي للطعن في احكام المحاكم العليا



 مناط الطعن بدعوي البطلان الاصلية كطريق استثنائي للطعن في احكام المحاكم العليا
حيث انه من المقرر أن مناط الطعن بدعوي البطلان الاصلية كطريق استثنائي للطعن في احكام المحاكم العليا أن يكون مبني الطعن يكشف بذاته عن ثمة بطلان علق بالحكم المطعون فيه أو تصمه بعيب جسيم يفقده صفته ووظيفته كحكم قضائي وينحدر به إلى درجة الانعدام.

دعوي البطلان الاصلية متي علق بالحكم عيب جسيم يفقده صفته ووظيفته

قد أضحى مسلما في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة ، وأن الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره ويمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق به ، إلا عن طريق الطعن عليه بأحد طرق الطعن المتاحة قانونا ، فإذا استنفد ذووا الشأن حقهم في ولوجها أو استغلقت عليهم بفوات المواعيد أضحى الحكم باتا ، فلا سبيل للطعن فيه إلا بطريق دعوى مبتدأه هي دعوى البطلان الأصلية ، إلا أن هذا الطريق الاستثنائي يجد حده الطبيعي في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يفقده كيانه ويزعزع أركانه ويحول دون اعتباره قائما ، ويهبط به إلى مرتبة الانعدام ، وليس من ريب في أن المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وتستوي على قمة القضاء الإداري وهي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده ، ولا يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها ، ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن ، ولا سبيل للطعن في تلك الأحكام بصفة استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية ، وهذا الاستثناء لا يتأتى - كما سلف البيان- إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأصلية وفقدانه صفته كحكم ، فإذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان الأصلية إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه ويؤسسها على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله ، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.

الاسباب التي يفقد معها الحكم وظيفته تعد سببا لدعوي البطلان الاصلية

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان البين من تقريري الطعنين الماثلين أنهما قد خليا من أية من أية أسباب تكشف بذاتها عن ثمة بطلان علق بالحكم المطعون فيه أو تصمه بعيب جسيم يفقده صفته ووظيفته كحكم قضائي وينحدر به إلى درجة الانعدم وهو مناط دعوى البطلان الأصلية ، الأمر الذي يستفاد منه أن الطاعن يستهدف من طعنيه إعادة طرح موضوع الطعنين على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ ، وهو ما يخرج بدعوى البطلان الأصلية عن الغاية التي تغياها منها المشرع ، فضلا عما يمثله من مساس بالحجية القضائية التي تدثر بها الحكم المطعون فيه ، الأمر الذي يكون معه الطعنين الماثلين - والحال كذلك - غير قائمين على أساس سليم من القانون متعينين الرفض.
الطعن رقم 10892 لسنة 60 ق عليا جلسة 19/9/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة