حق جهة الإدارة في فرض رسم تعليه لمواجهة متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني – شرطه ألا يجاوز رسم التعلية مبلغ التصالح الذى تقرره التشريعات عن البناء بدون ترخيص
ما تقدم لا يخل بحق الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالبي الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الآثار التى تتدخل الدولة لتعديلها بما يلاءم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني، على أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وما توجبه من إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء عن كل دور تعلية لم ترد في الشروط البنائية أو زيادة عدد الأدوار نتيجة تعديل الارتفاعات بسبب يرجع إلى تشريع يربط بين مساحة الشارع والأدوار المرخص بإقامتها، وذلك لمواجهة جزءاً من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمات، وعلى أن يراعى ألا يجاوز رسم التعلية مبلغ التصالح الذى تقرره التشريعات عن البناء بدون ترخيص حتى لا يصبح من التزم أحكام القانون وطلب الترخيص بالتعلية فى مركز أسوأ ممن ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بالبناء بدون ترخيص معتديا على القانون اعتداء صارخاً، وحتى لا يتخذ المواطن السوى من المخالف للقانون أسوة، وهو ما يشيع الفوضى فى المجتمع الذى تختل موازينه فيصبح المسيء أفضل من المحسن.
الطعن رقم 62736 لسنة 63 قضائية عليا –د11- جلسة 26-5-2019
وأيضا في الطعن رقم 4745 لسنة 61 قضائية عليا بذات الجلسة