JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إتباع الجهة كافة السبل لإخطار المعين في الوظيفة بقرار تعيينه وعدم تقديمه أصول المستندات اللازمة للتعيين – أثره



إتباع الجهة كافة السبل لإخطار المعين في الوظيفة بقرار تعيينه وعدم تقديمه أصول المستندات اللازمة للتعيين – أثره

إتباع الجهة الإدارية كافة السبل القانونية لإخطار المعين في الوظيفة بقرار تعينه وعدم تقديمه أصول المستندات اللازمة للتعيين – أثره – صحة قرار اعتبار التعيين كأن لم يكن.

اخطا المعين بقرار التعيين بكافة السبل وعدم تقدمه لشغلها - أثره 

إن الثابت من الأوراق والمستندات التي لم يجحدها المطعون ضده أن الجهة الإدارية أنذرته على عنوانه الثابت بطلب تعيينه بتاريخي 12/5 و17/5/2004 لحضوره لاستلام العمل دون جدوى وقد أعلنت القرار بلوحة الإعلانات كما قامت بإعلانه بخطاب مسجل على محل إقامته بصورة من قرار التعيين وإعطائه مهلة شهر للحضور لاستلام العمل اعتباراً من 28/6/2004 ولم يحضر الأمر الذي وافقت معه اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بمحضرها المعتمدة في 10/8/2004 على صرف النظر عن تعيينه ثم صدر القرار رقم 335لسنة 2004 بتاريخ 18/9/2004 باعتبار قرار تعيينه رقم 94لسنة 2004 كأن لم يكن .

اتباع الجهة كافة السبل لاخطار المعين بقرار تعينه وتخلفه رغم ذلك

ومن ثم ومن جماع ما تقدم فإن الجهة الإدارية الطاعنة قد سلكت كل سبيل في شأن الوصول للمطعون ضده لاستلام العمل دون جدوى مع الأخذ في الاعتبار أنه سبق لها مطالبته بأصول المستندات وأن عدم تقدمه بها حال دون أن يشمله قرار التعيين الأول رقم 439لسنة 2003 وهي قرينة قاطعة بعلمه باتجاه نية الجهة الإدارية إلى تعيينه في الوظيفة المرشح لها ومن ثم كان يتعين عليه أن يسعى من جانبه إلى التحقق من صدور قرار بتعيينه من عدمه إذ يقع على عاتقه السعي للوقوف على ما تم في شأن طلب تعيينه سيما وأن الدلائل تشير في مجموعها إلى اختياره للوظيفة التي تقدم للتعيين فيها ، وبالتالي يضحى قرار اعتبار تعيينه كأن لم يكن قد صدر سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون قائماً على سببه المبرر له قانوناً إذ لم تبادر الجهة الإدارية إلى إصداره إلا بتاريخ 18/9/2004 أي بعد ما يقرب من ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين ، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية مما يكون معه طلب التعويض قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض دونما حاجة لبحث ركني المسئولية الآخرين
الطعن رقم 47108 لسنة 60 ق. عُلْيَا جلسة 25/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة