JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء المدنى المختص وحده الحكم فى موضوع الملكية - القضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية سبب قرار الإزالة لا يفصل فى نزاع قائم على الملكية بين الطرفين


القضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية سبب قرار الإزالة لا يفصل فى نزاع قائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل فى فحص ما يقدم منهم من مستندات بقصد الترجيح فيما بينهما، لأن ذلك كله من إختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية - وإنما يقف إختصاص القضاء الإدارى عند حد التحقيق الإدارى من إدعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض محل قرار الإزالة إدعاء جدى له شواهده المبررة من واقع الأوراق.

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب أن يكون سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إداريا سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق ويتعين لإستخدام الجهة الإدارية سلطتها فى إزالة التعدى بالتنفيذ المباشر التى أناطها لها القانون أن يكون هذا التعدى قائما بحسب ظاهر الحال على الغصب والعدوان المادى على أموال الدولة الخاصة أو العامة بأن يكون هذا التعدى من الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية الخاصة غير مستند على أى وجه على سند قانونى ظاهر يجعل للأفراد بحسب الظاهر حق فى ملكية هذه الأموال أو حيازتها لا تدحضه المستندات القاطعة لجهة الإدارة، فإذا ما كان للأفراد أدلة قانونية ظاهرة على الملكية أو الحيازة أو غير ذلك من الحقوق فإنه لا يسوغ للجهات الإدارية إستخدام حق التنفيذ المباشر لمنعهم من حيازتهم ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى القضاء للحصول على أحكام بما لها من حقوق إن وجدت ولدحض إدعاءات الافراد الثابتة بحسب الظاهر قانونا على المال المملوك للدولة وذلك إعلاء للشريعة وإحتراما لسيادة القانون والإلتزم بالحدود التى وضعها المشرع والحكمة التى تغياها من تمكين الإدارة من حماية الأموال العامة والخاصة والمملوكة للدولة من العدوان المادى والإغتصاب الذى لا سند له من الأفراد، كما أن القضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية سبب قرار الإزالة لا يفصل فى نزاع قائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل فى فحص ما يقدم منهم من مستندات بقصد الترجيح فيما بينهما، لأن ذلك كله من إختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية - وإنما يقف إختصاص القضاء الإدارى عند حد التحقيق الإدارى من إدعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض محل قرار الإزالة إدعاء جدى له شواهده المبررة من واقع الأوراق.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4910 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2001-08-26
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة