JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي الضمان الفرعية المقامة ضد شركة التأمين جائزة في حدود المبلغ المنصوص عليه في عقد التأمين فقط



دعوي الضمان الفرعية المقامة علي شركة التأمين جائزة في حدود المبلغ المنصوص عليه في عقد التأمين فقط
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى(رامى جيرار استيفين لاتشفيان ) أقام الدعوى رقم 2611 لسنة 2009 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الأول بصفته والثالث (رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى بصفته .وطارق ياقوت حافظ) بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 141672 جنيهاً وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 24/3/2009 وحال قيادته لسيارته اصطدمت بها الحافلة المملوكة للمطعون ضده الأول بصفته حال قيادة المطعون ضده الثالث لها مما أحدث بها التلفيات المبينة بصحيفة الدعوى وأدين عن ذلك بأمر جنائي بات وإذ حاقت به أضرار مادية وأدبية ومن ثم فقد أقام الدعوى . وجه المطعون ضده الأول بصفته دعوى فرعية إلى الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته) .بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به عليه من تعويض فى الدعوى الأصلية تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديه . حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهما الأول بصفته والثالث بأن يؤديا إلى المطعون ضده الثانى مبلغ 110000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وفى الدعوى الفرعية بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 2055 لسنة 67 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 83 لسنة 68 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 27/7/2020 قضت فى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المقضى به بمبلغ 95000 جنيه وبرفض الاستئناف الأول . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً.

الرجوع علي شركة التأمين بدعوي الضمان الفرعية - حدوده 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى فى الدعوى الفرعية بإلزامه بما قضى به على المطعون ضده الأول بصفته من تعويض فى الدعوى الأصلية مقداره 95000 جنيه تأسيساً على أن وثيقة التأمين المبرمة بينهما تغطى الحادث فى حدود مبلغ 129411 جنيهاً رغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بأن الحد الأقصى لالتزام الشركة بالنسبة للتلفيات التى تحدثها سيارات المطعون ضدها الأولى بسيارات الغير لا يجاوز مبلغ العشرة الآف جنيه عن الحادث الواحد على النحو الثابت بالبند ثانياً من شروط وثيقة التأمين التكميلى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

شركة التأمين تؤدي الي المؤمن له او المستفيد قيمة المتفق عليه بعقد التأمين 

وحيث إن هذا النعى فى محله ... ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق ، ولئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية إلا أنه عرف التأمين بصفه عامة فى المادة 747 منه بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ... وفى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد بما مفاده أن عقد التأمين على الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك إعمالاً لحكم المادة 751 من ذات القانون وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق لاحق.

جواز الرجوع بدعوي الضمان الفرعية علي شركة التأمين في حدود مبلغ التأمين فقط 

 لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحد الأقصى للمبلغ الذى يلتزم بدفعه بالنسبة للتلفيات هو عشرة الآف جنيه وكان الثابت من شروط وثيقة التأمين التكميلى المرفقة بأوراق الطعن أنها تضمنت فى البند ثانياً النص على أن الحد الأقصى لمسئولية الشركة عن أية مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد عشرة الآف جنيه مصري مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا فى حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذاً لاتفاقهما بحسبانه القانون المعتبر فى هذا الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية بإلزامه بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول بصفته بما قضى به على الأخير من تعويض فى الدعوى الأصلية ومقداره 95000 جنيه متجاوزاً الحد الأقصى لحدود مسئوليته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرعية بالنسبة للطاعن بصفته فيما جاوز مبلغ عشرة الآف جنيه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15419 لسنة 90 ق - جلسة 7 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة