JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جسامة المخالفات التي كانت سبب التنبيه المسلكي لعضو هيئة قضايا الدولة وعدم سبق توقيع جزاءات عليه - أثره



عدم جسامة المخالفات التي كانت سبب التنبيه المسلكي لعضو هيئة قضايا الدولة وعدم سبق توقيع جزاءات عليه - أثره
عدم جسامة المخالفات التي كانت سببا للتنبيه المسلكي لعضو هيئة قضايا الدولة وعدم سبق توقيع جزاءات تأديبية عليه وموافقة الجمعية العمومية على ترشيحه للترقية – أثره – عدم مشروعية قرار التخطي في الترقية.
المبدأ:-

عدم جسامة المخالفات التي كانت سبب في التنبيه المسلكي - أثره 

وحيث إن المخالفات التي كانت سبباً في توجيه التنبيه الكتابي المنوه عنه للطاعن، وأياً ما كان وجه الرأي في مدى ثبوتها في حقه من عدمه بالوصف المتقدم ذكره، فإن هذه المخالفات لم تبلغ حداً من الجسامة والخطورة يكفي لحمل القرار المطعون فيه بتخطيه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى على سببه، لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها قدرت أن هذه المخالفة لا تستأهل إحالته إلى مجلس التأديب لتوقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (26) من قانون هيئة قضايا الدولة وهي الإنذار، واللوم، والعزل، وجاءت الأوراق خلواً من توجيه أية تنبيهات أخرى إليه، أو توقيع أية جزاءات بحقه طوال حياته الوظيفية، وحصل على ستة تقارير بدرجة فوق المتوسط خلال الفترة منذ تعيينه عام 1996 حتى عام 2009، ووافقت الجمعية العمومية بالهيئة المطعون ضدها على ترشيحه للترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بتاريخ 20/5/2017 حيث حصل على 880 صوتاً من 971صوتاً، بما يؤهله للترقية إلى الوظيفة الأعلى، ومن ثم فإن الوقائع التي استندت إليها الهيئة المطعون ضدها في تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالقرار المطعون ضدها في تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالقرار المطعون فيه لا تؤدي إلى النتيجة التي يتطلبها القانون، على نحو يغدو معه القرار المطعون فيه رقم 474لسنة2017 بتخطي الطاعن في الترقية إلى هذه الوظيفة فاقداً لسببه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترقية الطاعن إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع زملائه المرقين إلى هذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه، ووضعه في ترتيب أقدميته التي كان عليها في الوظيفة السابقة وإعمال كافة الآثار المالية والوظيفية المترتبة على ذلك.
الطعن رقم 10885 لسنة 64 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة