JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إلغاء جهة الإدارة القرار المطعون عليه أثناء تداول الدعوي أثره اعتبار الخصومة منتهية



إلغاء جهة الإدارة القرار المطعون عليه أثناء تداول الدعوي أثره اعتبار الخصومة منتهية
انتهاء خصومة - إلغاء جهة الإدارة القرار المطعون عليه أثناء تداول الدعوي - أثره- اعتبار الخصومة منتهية.

الغاء القرار اثناء تداول الدعوي اثره اعتبار الخصومة منتهية

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القاضي الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى، عليه أن يتبين مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.وأن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ويترتب على سحب القرار أو إلغائه بمعرفة جهة الإدارة اعتبار القرار كأن لم يكن وزواله من الوجود، وبذلك فإذا ألغت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه في تاريخ لاحق على رفع الدعوى وقبل صدور حكم فيها، فإن الخصومة تبعا لذلك تصبح غير ذات موضوع، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية.

اعتبار الخصومة منتهية حال قيام الجهة بالغاء القرار اثناء تداول الدعوي

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان المطعون ضده– وبعد أن لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة - قد أقام دعواه بتاريخ 29/9/2001بطلب الحكم بإلغاء المادة 13 من قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/6/2001 فيما تضمنته من عدم اعتبار الإفراج عن البضائع مبرئا لذمة المستورد إلا بعد إجراء جميع المراجعات اللاحقة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الإفراج. وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 26/4/2005 بإلغاء القرار المطعون فيه.

قيام الجهة بالغاء القرار المطعون فيه اثناء نظر الدعوي - أثره

ومن حيث إنه في تاريخ 16/1/2006- أى في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المطعون في الحكم الصـــادر فيها بالطعن المــاثل - أصدر وزير المالية قراره رقم 10 لسنه 2006بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، والذى نص في المادة الثالثة منه على أن" يلغى قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية "، أىأن جهة الإدارة وأثناء نظر الطعن الماثل قد ألغت هذا القرار التنظيمى المشتمل على نص المادة 13 منه المطعون عليها ،بما مؤداه أن محل الخصومة وجوهرها قد زال من الوجود القانونى ، ومن ثم فان الخصومة في الطعن الماثل تعتبر بذلك منتهية.
الطعن رقم 17197 لسنة 51 قضائية عليا جلسة 24/6/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة