JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعات الإدارية ليست من دعاوي الحسبة





المنازعات الإدارية ليست من دعاوي الحسبة
على القضاء الإداري حتما مقضياً أن يجتهد رأيه ولا يألو في تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للدعاوى التي تطرح في ساحته، سواء كانت من دعاوى الإلغاء أو مما اصطلح على تسميته بدعاوى القضاء الكامل، بتفسير النصوص التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوى تفسيراً ينأى بالمنازعات الإدارية بوجه عام عن أن تكون من دعاوى الحسبة, ويتوافق في ذات الوقت مع طبيعة المنازعات الإدارية والدور الذي يقوم به القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون بغير إفراط ولا تفريط، فلا يبسط في مفهوم المصلحة كل البسط في المنازعات الإدارية فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوى الحسبة فلا يكاد يبين, ولا يتشدد في تحديد مفهوم المصلحة بما يتأبى وطبيعة المنازعات الإدارية فيحجب أصحاب الحقوق والمصالح عن أن يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم, وإنما كان عليه أن يتخذ بين ذلك سبيلا, وذلك حسب الظروف والملابسات التي تظهر له في الدعوى.
[الطعن رقم 28452لسنة 64 - جلسة 21 / 2 / 2018 ]
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة