JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم لقبول طلب منح الجنسية إعلان الرغبة لوزير الداخلية



يلزم لقبول طلب منح الجنسية إعلان الرغبة لوزير الداخلية
إن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها، ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطني الدولة متمتعًا بالحقوق متحملًا بالالتزامات، وفقًا لأحكام القانون، والبين من استقرار الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي أنها قد ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية ، أما الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع في تنظيمها – وجعلها حقًا دستوريًا لمن يولد لأب مصري، أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية. وبهذه المثابة فإن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975م، بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من يولد لأب مصري استنادًا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004م، منح المشرع هذا الحقق أيضًا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15/7/2004م، متمتعًا بالجنسية المصرية الأصلية.

التقدم بطلب اعلان الرغبة لمنح الجنسية المصرية

 ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعًا بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذي أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبي وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قرارًا مسببًا بالرفض في الأجل الذي حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون"" ومن حيث إن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها، ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطني الدولة متمتعًا بالحقوق متحملًا بالالتزامات، وفقًا لأحكام القانون.

تقديم طلب اعلان الرغبة لوزير الداخلية

 والبين من استقرار الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالي أنها قد ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية ، أما الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية – ولم يفوض المشرع في تنظيمها – وجعلها حقًا دستوريًا لمن يولد لأب مصري، أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية. وبهذه المثابة فإن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975م، بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من يولد لأب مصري استنادًا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004م، منح المشرع هذا الحق أيضًا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15/7/2004م، متمتعًا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصري الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004م، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعًا بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذي أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبي وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قرارًا مسببًا بالرفض في الأجل الذي حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون".
(الطعن رقم 28146 لسنة 58 ق. عليا – جلسة 18/2/2017م ,وأيضا الطعن رقم 2371 لسنة 56 ق. عليا – جلسة 24/12/2016م)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة