تحديد مدة شغل المفوض إليه الوظيفة المعين عليها يستتبع بالضرورة تحديد مدة قرار التفويض
ولئن كان القرار الصادر بالتفويض لم يحدد مدة التفويض إلا أن هذه المدة محددة بموجب قرار تعيين الدكتورة/.....رئيسا للجهاز لمدة عام، إذ من غير المتصور أن يكون التفويض لمدة غير محددة لشخص يشغل المنصب لمدة محددة.
(الطعن رقم 74224 لسنة 62 ق عليا بجلسة 28/4/2018)