JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يعيب الحكم إغفاله ذكر حضور مفوض الدولة ضمن تشكيل المحكمة في نسخة الحكم الأصلية





 لا يعيب الحكم إغفاله ذكر حضور مفوض الدولة ضمن تشكيل المحكمة في نسخة الحكم الأصلية بالمخالفة لما هو ثابت فعليا بمحاضر الجلسات من حضوره جميع الجلسات
الثابت أنه ولئن كانت النسخة الأصلية من الحكمين المطعون فيهما قد خلت من الإشارة إلى حضور مفوض الدولة ضمن تشكيل هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم ، إلا أن الثابت من محاضر جلسات المرافعة ، ومحضري جلسة النطق بالحكم حضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان . نائب رئيس مجلس الدولة – مفوض الدولة – جميع هذه الجلسات . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بحضوره ، ولا يعيبه إغفال اسم مفوض الدولة فى نسخته الأصلية ، حيث لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة خطأ مادي يجري عليه التصحيح وفقاً للمادة (191) من قانون المرافعات ، ودونما أدنى مساس بسلامته ، ومن ثم يكون الطعن عليه بدعويي البطلان الماثلتين فاقداً سنده، الأمر المتعين معه القضاء برفض الطعنين.
دعويي البطلان رقمي 56940 و 56941 لسنة 65 ق .عليا جلسة 25/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة