JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إلغاء قرار التخطي في الترقية يوجب إعاده ترتيب الطاعن في وسط أقرانه كما لم يسبق تخطيه

 

 إلغاء قرار التخطي في الترقية يوجب إعاده ترتيب الطاعن في وسط أقرانه كما لم يسبق تخطيه

قضت المحكمة الادارية العليا بأن:

وترتيباً على ما سلف يضحي الطاعن مستوفياً شروط الترقية جميعها من حيث الأقدمية في الوظيفة السابقة والأهلية والصلاحية اللازمة للترقية سيما وأن الجهة المطعون ضدها لم تقدح في أهلية الطاعن وصلاحيته للترقية إلي وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة بالقرار المطعون فيه رقم 474لسنة2017 من واقع ما جاء بردها على الطعن ويغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلي وظيفة وكيل أسوه بزملائه قد صدر بالمُخالفة للقانون مما يكون معه جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إلي هذه الوظيفة اعتباراً من 1/10/2017 وترتيبه بين زملائه المرقين وفقاً لترتيبه بينهم في الوظائف السابقة عليها مع صرف الفروق المالية المُترتبة على ذلك. 

ترتيب المتخطي وسط اقرانه اثر الغاء قرار التخطي

ومن حيث لا ينال مما تقدم ما أوردته الجهة المطعون ضدها من أن ترتيب أقدمية الطاعن في وظيفة مستشار لا يعطيه الحق في الترقية إذ أن ترتيب أقدميته فيها 197 في حين تمت ترقية 85 عضواً فقط بُحسبان أن القرار المطعون فيه شمل ترقيه زميلى الطاعن المُستشهد بهما وهما ............. و.................. حيث ورد أسماهما في القرار تحت رقمى 79و 80 على الترتيب وقد قرر الطاعن أن ترتيب أقدميته منذ تم تعيينه بالجهة المطعون ضدها بين هذين الزميلين لاحقاً للأول وسابقاً على الثاني وهو ما لم تجحده الجهة المطعون ضدها أو تدحضه أو تثبت ما يخالفه ومن ثم فإن أقدميه الطاعن في وظيفة مستشار وترتيب أقدميته فيها يؤهلانه للترقية إلي وظيفة وكيل أسوه بزميليه سالفي الذكر.

الطعن رقم 9836 لسنة 64 ق . عليا الطعن رقم 17/11/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة