JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم الطعن علي رفض المحكمة في اسباب حكمها دفع الاختصاص الولائي - أثره



عدم الطعن علي رفض المحكمة في اسباب حكمها دفع الاختصاص الولائي - أثره 
وحيث إن الدفع المبدىَ من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائى بحسبان أن موضوع الدعوى مثار النزاع يتعلق بمنازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى بمحاكم مجلس الدولة - أيًا كان وجه الرأى فيه - فى غير محله؛ ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكمًا قد صار باتًا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضده الأول بصفته أن دفع أمام المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للقضاء الإدارى، ورفضت المحكمة ذلك الدفع فى أسباب حكمها ولم يتم الطعن على الحكم فيما قضى به فى هذا الخصوص مع الحكم الصادر فى الموضوع فأضحى الاختصاص معقودًا لمحكمة الموضوع بنظر هذه المنازعة بموجب حكم بات يتعين الالتـزام بـه وعـدم المسـاس بحجيته - أيًا كان وجه الرأى فيما انتهى إليه بشأن الاختصاص الولائى - اعتبارًا بأن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة