وحده مضمون الطلبات الختامية مع ما سلف طرحه على القضاء العادي وفصل فيه مع وحده الأشخاص والمحل – أثره – عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها
الطاعن بصفته قد أقام الدعوى المطعون في حكمها - أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من احتساب مبلغ 406854,60 جنيها كمقابل انتفاع عن الأرض محل البيع للجمعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حسابه كمقدم تمليك للأرض فإن ذلك مؤداه تحرير عقد بيع ابتدائي مع الطاعن بصفته عن المساحة الصادر بها قرار من وزير الزراعة رقم 1418لسنة1987 وهي ذات طلباته السابق صدور أحكام بشأنها من محاكم القضاء العادى على نحو ما سلف بيانه بعاليه، ومن ثم فإن الدعوى محل الطعن الماثل تتحد في الخصوم وذات الحق محلا وسببا مع هذه الدعاوى الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
الطعن 23547 لسنة 58 ق . عليا جلسة 25/6/2019