JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخرائط المساحية عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها



الخرائط المساحية عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها
حيث قضت محكمة النقض بان :-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الأرض محل النزاع من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من ورودها بالخرائط المساحية على أنها " جرن روك أهالى " ، فى حين أن ورودها على هذا النحو لا يدل بذاته على تخصيصها للمنفعة العامة وأن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يقدما الدليل على ذلك ، وحال أن الأرض محل النزاع فى وضع يد مورثهن منذ عام ١٩٢٠ وتوافرت لهن شروط تملكها بالتقادم الطويل قبل صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم ٦٥٨٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة