JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم اثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام يجعل من هذا الاعلان باطلاً



عدم اثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام يجعل من هذا الاعلان باطلاً
وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانها قانوناً بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وكذا إعادة إعلانه وأن المحضر القائم بالإعلان أجري إعلانه مخاطباً مع الغير دون أن يثبت عدم وجوده ولم يبين صفة من تسلم الإعلان عنه بالمخالفة لنص المادة 12 من قانون المرافعات مما يبطل الإعلان وإذ اعتد الحكم بالإعلان رغم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسبما نصت المادة 11 من قانون المرافعات - أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإن لم يجده في هذا الموطن جاز له - عملاً بالمادة 12 من القانون المشار إليه - أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكناً معه فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدي إلى بطلان الإعلان ، كما وأنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي ببطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوي فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدي جديته حتي إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . 
لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وإعادة إعلانه وأن المحضر القائم علي ذلك أغفل إثبات عدم وجوده ولم يبين صفة من تسلم الإعلان عنه وكان الثابت أن المحضر إذ انتقل لإعلان الطاعن بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وكذا إعادة إعلانه دون أن يثبت عدم وجوده وكذا صفة المتسلم عنه وأنه يقيم معه ذلك أن البين من صورة الإعلان أنه سلم الإعلان بأمر الأداء لمن يدعي عباس حسني عبد الحميد دون أن يبين صفته في الاستلام أو أنه من المقيمين معه وأنه سلم إعادة الإعلان لمن يدعي المحمدي عبد الفتاح محمد ولم يبين كذلك صفته في الاستلام وأنه يقيم معه وقت إجراء الإعلان وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة أن الإعلان بصحيفة الدعوي قد تم وفق صحيح القانون وهو ما لا يصح رداً علي دفاع الطاعن ولا يواجه في الأساس الذي بني عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11868 لسنة 90 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة