JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خلو أوراق الدعوى مما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في إصدار الترخيص - أثره



خلو أوراق الدعوى مما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في إصدار الترخيص - أثره
اذا ما خلت  أوراق الدعوى مما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في إصدار الترخيص وعدم وجود صفه للطاعن علي الترخيص – أثره رفض الطعن علي الترخيص وطلب إلغاءه.
المبدأ:-

عدم ثبوت إساءة استعمال السلطة في اصدار الترخيص 

الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الطعن الماثل – والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة أبحاثه وصحة الأسس التي قام عليها وتأخذ به محمولاً علي أسبابه وتجعله ضمت أسباب حكمها – أن قطعة الأرض محل التداعي رقم(1) شارع (17) بمدينة رأس البر هي من أملاك الدولة ومملوكة للوحدة المحلية لمدينة رأس البر ،وباعتبار تلك الوحدة المحلية هي المالكة لتلك القطعة فقد تعاقدت مع ورثه / السيد عبده القشاوي وورثه / سعاد إبراهيم الريدي بتاريخ 26/3/2003 علي استئجارهم لتلك القطعة لإقامة فندق عليها مقابل مبلغ مالي ، وبناء عليه تم استخراج ترخيص البناء رقم 16/282لسنة 2002/2003 لورثة / السيد عبده القشاوى وورثه / سعاد إبراهيم الريدي باعتبارهم أصحاب حق الاستئجار لتلك القطعة ،والذين قاموا بتنفيذ ذلك الترخيص وأقاموا فندقاً مكوناً من بدروم ودور أول أرضي ودور علوي ودور ثان علوي .وإذ صدر الترخيص رقم 16/282 لسنة 2002/2003 المشار إليه من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر المالكة لقطعة الأرض لمستأجري قطعة الأرض (ورثة / السيد عبده القشاوي وورثه /سعاد إبراهيم الريدي) صحيحاً وقد خلت أوراق الدعوى المطعون في حكمها وأوراق الطعن الماثل مما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في إصدار ذلك الترخيص ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون، لا سيما وأن تقرير الخبير المنتدب في الطعن الماثل قد انتهي إلي أن المطعون ضدهم أولاً ورثة / محمد الدريني عبد القادر ومورثتهم (والدته/ ألطاف عبد القادر الدسوقي ) لا علاقة لأي منهم بقطعة الأرض المشار إليها ولم يستدل علي أسم أو صفة أي منهم بسجلات الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر ،وأن قطعة الأرض المشار إليها مسجلة بالوحدة لمدينة رأس البر باسم ورثة / السيد عبده القشاوى (المطعون ضده ثانياً ) وهو ما تضحي معه الدعوى بطلب إلغاء ذلك والترخيص غير قائمة علي سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض
الطعن رقم 9063 لسنة 58 قضائية عليا – جلسة 28-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة