JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بعدم قبول الدعوي الإجرائي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها



الحكم بعدم قبول الدعوي الإجرائي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها
الحكم بعدم قبول الدعوي الإجرائي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها حتى لا يفوت على الطَّاعِن مرحلة من مراحل التَّقاضي -أثره- يتعين إعادة الدَّعْوَى إلى محْكَمَة أول درجة للفصل في موضوعها مجدداً .

القضاء بعدم قبول الدعوي الاجرائي لا تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها 

الثَّابت من حافظة مستندات الجهة الإداريَّة الطاعنة المقدمة من الحاضر عن هيئة قضايا الدَّوْلَةِ أمام محْكَمَة أول درجة مع صحيفة افتتاح الدَّعْوَى ومن حافظة المستندات المقدمة من الطَّاعِن بصفته مع تقرير الطَّعن الماثل أن الجهة الإداريَّة الطاعنة قد تقدمت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 22680 في 18/10/2003 بإلزام الشركة المطعون ضدها بدفع مبلغ قدره 89500 جنيه قيمة فروق الأسعار عن عملية توريد عدد (5) ماكينات إطفاء تقإلى والمصاريف الإدارية، وبجلسة 1/11/2003 أوصت اللجنة بعدم إختصاصها .

الغاء حكم عدم القبول الاجرائي يستوجب اعادة الدعوي الي محكمة اول درجة

ولما كانت الجهة الإداريَّة الطاعنة قد أقامت الدَّعْوَى - المطعون في حكمها - أمام محْكَمَة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 23/2/2004 بذات الطلبات التي تقدمت بها إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات فمن ثم فإن الدَّعْوَى قد أقيمت بعد اللجوء إلى هذه اللجنة إعمالاً لحُكْم القَانُون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه بعاليه، وإذ استوفت الدَّعْوَى سائر أوضاعها الشَّكليَّة الأخرى المقررة قَانُوناً فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .
وإذ لم يذهب الحُكْم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون صدر مخالفاً لصحيح حُكْم القَانُون مما يتعين القضاء بإلغاء هذا الحُكْم والقضاء مجدداً بقبول الدَّعْوَى شكلاً .
ولما كان قضاء هذه المحْكَمَة قد جرى على أن الدفع بعدم قبول الإجرائي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فإنه لا محل للتصدي للفصل في الموضوع حتى لا يفوت على الطَّاعِن مرحلة من مراحل التَّقاضي ومن ثم فإنه في هذه الحالة يتعين إعادة الدَّعْوَى إلى محْكَمَة أول درجة للفصل في موضوعها مجدداً .
الطعن رقم 1717 لسنة 59 ق . عليا جلسة 2/9/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة