JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة أن تأييد حكم أول درجة محمولا علي أسبابه وليس عليها تعقب دفاع الطاعن والرد علي جميع جزئياته كل على حدة



للمحكمة أن تأييد حكم أول درجة محمولا علي أسبابه وليس عليها تعقب دفاع الطاعن والرد علي جميع جزئياته كل على حدة
حيث انه من المقرر انه للمحكمة أن تأييد حكم أول درجة محمولا علي أسبابه وليس عليها تعقب دفاع الطاعن والرد علي جميع جزئياته كل على حدة، ما دامت أنها قد أبرزت إجمالًا الحجج والأسانيد التي كونت منها عقيدتها.

تأييد حكم اول درجة محمولا علي اسبابه

إن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه وأصاب صحيح حكم القانون فيما خلص إليه من نتيجة والتي جاءت مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول ثابتة بالأوراق تكفي لحملها وزيادة على محمل الصحة، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانوني الذي استند إليه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمولًا على أسبابه، وعليه فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب يكون في غير محله جديرًا بالالتفات عنه، خاصةً أن كل ما أُثير من مطاعن كان تحت نظر محكمة أول درجة، كما لا وجه لما أثاره الطاعنون من إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، لما هو مُقرر قانونًا من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعن والرد على جميع جزئياته كل على حدة، ما دامت أنها قد أبرزت إجمالًا الحجج والأسانيد التي كونت منها عقيدتها،
الطعن رقم 4305 لسنة 49 ق . عليا جلسة 25/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة