JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية وزارة الداخلية عن التعويض عن بطلان عملية انتخابات اعضاء مجلس الشعب - أساس ذلك



مسئولية وزارة الداخلية عن التعويض عن بطلان عملية انتخابات اعضاء مجلس الشعب - أساس ذلك
لما كانت الدعوى المقامة ضد الطاعن بصفته هي دعوى تعويض خاصة بعمل غير مشروع نتج عنه أضراراً بالغير يستوجب التعويض ، فتخرج عن نطاق تطبيق المادة 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية إذ تتعلق هذه المادة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فإن النعي بسقوط الدعوى بالتقادم استناداً لتلك المادة يكون على غير أساس ، وكان من المقرر أن علاقة التبعية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أنها تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ ، وأن تقدير الضرر وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقيه طالب التعويض فيه . 

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بالتعويض المقضي به لما استخلصه من قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئوليه الطاعن بصفته باعتباره المسئول عن تحديد اللجان العامة والفرعية ومقارها وبصدور قرار بتعيين أعضائها بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، فضلاً عما استخلصه من تقرير محكمة النقض والذي انتهى إلى بطلان عملية انتخابات أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية بتاريخ 29/11/1995 لانطوائها على العديد من المخالفات وعدم اتباع الضوابط والاجراءات التي نص عليها القانون ، وكانت هذه الأخطاء قد وقعت من تابعي وزير الداخلية أثناء أداء مهمتهم وبسببها لحق أضرار بالمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون تعييب الحكم بما ورد بأوجه النعی لا تعدو أن تكون في حقيقتها جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون ما قرره الحكم في صدد مسئولية الطاعن بصفته عن التعويض صحيح ويضحى النعي في شأن مسئوليته على غير أساس ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 975 لسنة 71 ق - جلسة 25 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة