JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوي البطلان الأصلية لا تبني علي احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله




دعوي البطلان الأصلية تبني على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة ولا تبني على تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله.
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة في مدارك التنظيم القضائي بمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءً محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائي لذا يجب أن تقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته القضائية ويكون حكماً معدوماً، وغير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني لتجرده من الأركان الأساسية للحكم ، وفقدانه صفاته التي حاصلها أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية وأنه يصدر بما لها من سلطة قضائية في خصومة وأن يكون مكتوباً، وعلى ذلك يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاض أو ضد شخص لا وجود له قانوناً أو من محكمة غير مكتملة التشكيل أو إذا نظر في معزل عن الخصم وفي غيبته أو بإغفال المحكمة لإجراء جوهري متعلق بالنظام العام يؤثر في ركن لازم لصحة الحكم أو يؤدي إلى فقدانه لوظيفته أو الإخلال الجسيم بحق الدفاع أو صدور الحكم نتيجة إدخال الغش أو التدليس على المحكمة، أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ولا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درك الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الطعن رقم 2590 لسنة 56 ق. ع قد صدر من محكمة مكتملة التشكيل، ولم يرد بتقرير دعوى البطلان أن أيا من السادة المستشارين الموقعين عليه المشاركين في إصداره لم يحضـر جلسات المرافعة التي تداول فيها ذلك الطعن أمام المحكمة أو قام بأحدهم أي سبب من أسباب عدم الصلاحية، ومن ثم لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ما ساقه الطاعن من أسباب موضوعية لأنها تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله وكانت كلها تحت بصر المحكمة عند نظر الطعن، فضلاً عن أن تقييم الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، وعليه فإن ما قام عليه الحكم من أسباب لا تمثل إهداراً للعدالة ولا تعيب الحكم على نحو ينحدر به إلى دركة الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية، مما تكون معه الدعوى الراهنة غير قائمة على سند صحيح في القانون والواقع ويتعين لذلك الحكم برفضها.
الطعن رقم 6917 لســـنة 62 ق. عليا جلسة 27/10/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة