لا يجوز لجهة الإدارة أن تطالب بفرق رسوم وضرائب جمركية بعد الإفراج عن البضاعة من الجمارك
لا يجوز لجهة الإدارة أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى بعد إفراج المصلحة عنها، إذ كان بمقدورها ألا تفرج عن ذلك البيان إلا بعد الإستيثاق من قيمة الضرائب والرسوم المقدرة عليه ــ خاصة وأنها قامت بذلك فعلاً وتم تعديل الأسعار على النحو المشار إليه ــ ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت توافر مناط حق مصلحة الجمارك في تدارك الخطأ المادي أو الخطأ القانوني الجسيم أو ثبوت ثمة غش أو تدليس من جانب المطعون ضده، ومن ثم تكون مطالبة مصلحة الجمارك للطاعن بسداد مبلغ(272063.60) جنيه فرق رسوم وضرائب جمركية عن تلك الرسالة المستوردة فاقدة لسندها القانونى الصحيح جديرة بالرفض.
الطعن رقم 16580 لسنة 58 قضائية عليا ، جلسة 27/1/2019