JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأحكام الصادرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لا يجوز إدراجهما في السجل الجنائي

 

 


الأحكام الصادرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لا يجوز إدراجهما في السجل الجنائي

قضت المحكمة الادارية العليا بأن:-

إن التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يؤتي أثره في انقضاء الدعوى الجنائية، كما يترتب عليه طبقًا للمستقر عليه فقهًا وقضاءً إنهاء كل الآثار الجنائية لحكم الإدانة الذي كان محلاً للتصالح ، فلا يجوز والحال كذلك إدراج أية قضية صدر فيها حكم بانقضاء الدعوى الجنائية أو بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في السجل الجنائي أمام اسم من قضي بتصالحه في الجريمة الجنائية .

انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح او وقف تنفيذ العقوبة لا يجوز ادراجمها بالسجل الجنائي

ومتى كان ما تقدم ، فإنه يبين أنه لم يصدر أى حكم نهائي بإدانة الطاعن في القضيتين المشار إليهما ، وإنما صدر حكماً ببراءته فى القضية الأولي و بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى القضية الثانية ، على النحو المتقدم بيانه ، وكان إدراج اسم أي من الأشخاص بالسجلات الجنائية بوزارة الداخلية يقتضي صدور أحكام نهائية بإدانته فى أى من الجرائم التى توجب تسجيل مرتكبها ، وهو ما انتفى فى شأن الطاعن ، ولما كان المبدأ المقرر دستورياً أن الأصل فى الإنسان البراءة وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة ، فمن ثم لا يجوز إدراج اسم الطاعن ضمن عداد المسجلين جنائياً بسبب هاتين القضيتين ، ويتعين على الجهة الإدارية محو اسمه بعد زوال سبب التسجيل ، على النحو المتقدم بيانه ، وإذ امتنعت جهة الإدارة عن محو اسم الطاعن من السجلات الجنائية بوزارة الداخلية ، فإن امتناعها والحال كذلك يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون ، مما يشكل قراراً سلبياً جديراً بالإلغاء .

الطعن رقم 9821 لسنة 62 ق. عليا جلسة 6/7/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة