الطعن علي انتخابات الغرفة التجارية من غير المرشحين أو الأعضاء - أثرة - عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة
إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار قبول أوراق ترشح بعض المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة عن الدورة 2015 – 2019، حال كونه من غير أعضاء هذه الغرفة، ولا من المرشحين لهذه الانتخابات، الأمر الذي تنتفي معه صفته في الطعن على قرار قبول أوراق ترشحهم، إذ أن إلغاء هذا القرار ليس من شأنه أن يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، وأن كونه أحد العاملين بالغرفة التجارية بالقاهرة لا يضفي عليه صفة في الطعن على إجراءات العملية الانتخابية لمجلس إدارة الغرفة، والتي تقتصر على أعضائها والمرشحين للانتخابات، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن من ارتكاب بعض المرشحين لمخالفات مالية وإدارية، إذ أن تحقيق هذا الادعاء منوط بالجهات المختصة قانوناً، وفق الوسائل المقررة، ولا ينشئ للطاعن أصل حق في الطعن على إجراءات العملية الانتخابية المذكورة، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
الطعــن رقــم 52937 لسنــة 62 ق. عليـا جلسة 25/5/2019