JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دور لجنة الأحزاب السياسية يقتصر فيما يتعلق برئاسة الحزب على تلقى إخطار الحزب بشأن اختياره لرئيسـه، والعمـل بمقتضاه



دور لجنة الأحزاب السياسية يقتصر فيما يتعلق برئاسة الحزب على تلقى إخطار الحزب بشأن اختياره لرئيسـه، والعمـل بمقتضاه
حيث انه من المقرر أن دور لجنة الأحزاب السياسية يقتصر فيما يتعلق برئاسة الحزب على تلقى إخطار الحزب بشأن اختياره لرئيسـه، والعمـل بمقتضاه ولا يجوز لها أن تقوم بالترجيح بين متنازعين على رئاسة الحزب.

دور لجنة الاحزاب السياسية

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دور لجنة الأحزاب السياسية يقتصر فيما يتعلق برئاسة الحزب على تلقى إخطار الحزب بشأن اختياره لرئيسـه، والعمـل بمقتضاه، وليــس لهــا أن تتخذ أي قرار ينطوي على المساس بالحزب، لأن ذلك يعد تدخلاً في شئونه، ففي حالة وجود صراع على رئاسة الحزب، ليس للجنة المذكورة أن تتدخل في هذا الصراع بالاعتداد بأحد المتنازعـين على رئاسة الحزب أو عدم الاعتداد بأيهم، بل ينبغي ترك الأمر للحزب نفسه حتى يتم حسم الصراع الداخلى، اتفاقاً أو قضاءً.

طبيعة دور لجنة الاحزاب السياسية

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) أخطر لجنة شئون الأحزاب بالكتاب المؤرخ 26/4/2009 بأن المؤتمر العام للحزب بموجب توقيعات أعضائه المعتمدين بنسبة موافقة 65% وافق على :

١- سحب الثقة من السيد / ............ رئيس الحزب وعدم الاعتداد بقرارته الصادرة ضد قيادات وأعضاء الحزب لانتهاء المدة القانونية لرئاسته منذ 20/٤/ 2005.

٢- تشكيل لجنة لإدارة شئون الحزب لمدة عامين كحد أقصى تنتهى في ٢٠/٤/٢٠١١ بانعقاد المؤتمر العام للحزب، وتزكية المدعي - الأمين العام للحزب - رئيساً للجنة إدارة شئون الحزب.

وأن البادي من كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بمجلس الشوري المؤرخ ٢6/١٠/٢٠٠٩ بالرد على الدعوى أن السيد / ............. رئيس حزب الخضر أخطر لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 8/10/٢٠٠٥ بصدور قرار من الحزب بفصل المدعي من موقعه كأمين عام للحزب ، كما أخطر اللجنة بتاريخ 16/4/2009 بأن المدعى بعد ثلاث سنوات ونصف من فصله بدأ يُقلب الناس ضده وأن ما تضمنه كتاب المدعي يجافي الحقيقة وينطوي على تزوير وانتحال صفة، وأن اللجنة أطلعت على الخطابات الواردة إليها وأخطرت المدعي بموجب كتابها المؤرخ ٢٠/٥/٢٠٠٩ بأنه قررت في اجتماعها بتاريخ 17/٥/2009 عدم اختصاصها بالفصل في الاتهامات المتبادلة بينه وبين رئيس الحزب، وببقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار التعامل مع السيد/ ............. كرئيس للحزب .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وجود نزاع على رئاسة حزب الخضر المصري، وكان من المتعين على لجنة شئون الأحزاب السياسية ألا تتدخل في هذا النزاع لأن دورها طبقاً لنص المادة (١٦) من قانون الأحزاب السياسية المشار إليه يقتصر على تلقي الإخطارات فيما يتعلق برئيس الحزب، ولم يخولها المشرع أي دور في هذا الشأن وإلا عُد تدخلاً منها في شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون، وعلى المتنازعين حول رئاسة الحزب حل نزاعهم اتفاقاً أو قضاءً باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لحسم النزاع حول رئاسة الحزب ، ولا يجوز للجنة الأحزاب أن تقوم بالترجيح بين متنازعين على رئاسة الحزب حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما قررته لجنة شئون الأحزاب من استمرار التعامل مع السيد / ............ كرئيس حزب الخضر المصري يكون حسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى ، وبالتالي يكون ركن الجدية متوافراً .

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لما يترتب على القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها لتعلق الأمر بحقوق الأفراد في مباشرة الحياة الحزبية وفقاً لأحكام الدستور دون تدخل من جانب جهة الإدارة.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ استوى على ركنيه، ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٩ فيما تضمنه من استمرار التعامل مع السيد / ............ كرئيس حزب الخضر المصري، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخذاً في الاعتبار أنه لا يدخل في هذه الآثار الاعتداد بالمدعي (المطعون ضده) كرئيس للجنة إدارة الحزب، وعلى المتنازعين على رئاسة الحزب تسوية نزاعهم إما اتفاقاً أو قضاءً.
الطعن رقم ٢٣٧٧٩ لسنة 56 ق. عليا جلسة 8/9/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة