JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته




يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه مع المطعون ضده الثانى بالمصروفات عن درجتى التقاضى برغم أنه لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة ، ولم يتدخل انضمامياً فى الدعوى إلا أمام محكمة الاستئناف ، لا يلزم إلا بالمصروفات أمامها وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، وفى المادة ١٨٧ من ذات القانون على أنه " يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته . يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها بغير حق وأنه يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل انضمامياً فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف المطعون ضده الأول ، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى ٦٩ لسنة ١٩٩٠ مدنى مرك أسيوط واستئنافها رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٤ مدنى مستأنف كلى أسيوط ، كما طلب رفض الاستئناف المقام من المطعون ضدهم - ورثة المرحومة فوزية أحمد مرغنى إسماعيل - فإنه بذلك يكون خصماً ذا شأن فى الدعوى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغاً إلى دحض مزاعمة والقضاء ضده والمطعن ضده الأول بطلبات المطعون عليهم - ورثة المرحومة - فوزية أحمد مرغنى فذلك حسبه لإلزامه بالمصروفات إلا أنه كان يتعين إلزامه بالمصروفات أمام محكمة الاستئناف فقط بحسبانها درجة التقاضى التي تدخل فيها ، وأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه والمطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتى التقاضى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الشأن .
الطعن رقم ١٢٠٨٩ لسنة ٨٧ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة