JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مفهوم الأسرة يختلف باختلاف الوَظِيفَة الَّتِي سوف يتقلَّدها الشخص وللجهة أو الهيئة القضائية أن تنتقي من بين المتساوين فِي ذَات المركز




مفهوم الأسرة يختلف باختلاف الوَظِيفَة الَّتِي سوف يتقلَّدها الشخص وللجهة أو الهيئة القضائية أن تنتقي من بين المتساوين فِي ذَات المركز
مفهوم الأسرة الذي يؤثّر فِي شخصية الفرد يختلف باختلاف الظروف كما يختلف باختلاف الوَظِيفَة الَّتِي سوف يتقلَّدها الشخص وللجهة أو الهيئة القضائية أن تنتقي من بين المتساوين فِي ذَات المركز القَانُونيّ من حاز النصيب الأوفر من نقاء حسن السمعة ، ولا يسوغ للمَحْكَمَة أن تحل نفسها محل الجهة في تقدير نقاء السمعة من عدمه.

مفهوم الاسرة في الاختيار لشغل الوظيفة القضائية

يشترط فيمن يعين بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية أن يكون مصرياً حاصلاً على ليسانس في الحقوق من الجامعات المصرية محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يحكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ومن حيث إن الغاية المرجوَّة من إجراء التحريَّات الأمنية عَلَى المرشّح لوَظِيفَة قَضَائِيَّة هِيَ اختيار أفضل العناصر للقيام بمهام الولاية القضائية ، لذا اشترط الْمُشَرِّع عدَّة شروط فيمن يلتحق بأي من الجهات أو الهيئات القضائية ، ومن بين هَذِهِ الشروط وأهَمَّهَا حسن السمعة ، ولكي تتحقَّق الهَيْئَة القَضَائِيَّة من توافر هَذَا الشرط أعدَّتْ وثيقة تعارف أو بيانات أو أي كان مسمَّاها، ليكتب ويذكر المرشَّح بيانات صحيحة عن نفسه وعن أسرته للتحرِّي عنه والتأكُّد من صحَّة هَذِهِ البيانات والاستيثاق من انه يَتَمَتَّع بحسن السير والسٌّمْعَة والسلوك القويم بين أقاربه وأهله وذويه ، وأنه لا يوجد من بين أقاربه من يلحق به عيب فِي سلوكه أو شطط فِي تصرُّفاته أو خطر عَلَى مجتمعه ، وتِلْكَ التحريَّات تكون شاملة وفِي كل مناحي الحياة وبخاصَّة فِي أبعد ما يتصوَّر من خطر عَلَى المجتمع وهُوَ الجريمة ، فذكر بيانات الأقارب لَيْسَ مقصوداً لذاته وإنَّما لعلَّة التأكُّد من حسن سمعة المتقدم .

الغاية من التحريات الامنية علي المرشح لوظيفة قضائية 

ومن حَيْثُ إنه لمَّا كان مفهوم الأسرة الذي يؤثّر فِي شخصية الفرد يختلف باختلاف الظروف - زماناً ومكاناً وحالاً ومآلاً وعدداً وتعداد وثقافة ومنهجاً... إلخ - كما يختلف باختلاف الوَظِيفَة الَّتِي سوف يتقلَّدها الشخص - قيمة وقامة وهيبة ومهابة وقدرة وقدراً.... إلخ، كما يختلف أيضاً باختلاف الجرائم أو المسلكيات المنسوبة لأحد أفراد أسرته - نوعاً وعدداً وتكراراً وعوداً.... إلخ ومن ثمَّ فإن التَّعْيِين فِي الْوَظَائِف القَضَائِيَّة يتطلَّب قدرا كبيراً من إمعان وإنفاذ البصر فِي حال وأحوال ومسلكيات أسرة المترشّح وذويه ، وكل من ورد ذكره فِي أوراق رسمية، وهَذَا المبدأ سيرتّب نتيجة حتمية هِيَ أن مفهوم الأسرة سينظر إِلَيْهِ فِي كل حالة عَلَى حدة، ابْتِغَاء الحق ووصولاً للعدل.
كما يجب النظر إِلَى الأفعال أو الجرائم محل التقييم من وجهة اعتبارها مفتقدة للثقة والاعتبار من عدمه ، ومدى تعارضها مَعَ مقتضيات الوَظِيفَة أو طبيعة العمل وذلِكَ بالْقَدْر اللازم لتقلُّد ولاية القضاء ، ولا مندوحة للبحث فِي تكييفها من الناحية الجنائية فهي مسألة تخرج عن نطاق ولاية المَحْكَمَة .

التحري عن اسرة المرشح لشغل وظيفة قضائية

فضلاً عمَّا تقدَّم فإن المَحْكَمَة تضع فِي اعتبارها المدى الذي تنبيء فِيهِ الجرائم عن خلل أو أثر فِي شخصية المرشح أو وهن فِي الطباع أو ميل للزلل وهوى للنفس واعوجاج فِي السلوك وانحراف فِي الطبع وضعف فِي الخلق، وأثر ما ارتكبه أقاربه وذويه عَلَى شخصية المرشّح فِي الحال والمآل .
ومن حَيْثُ إنه وفقاً لما تقدَّم وما جرى عَلَيْهِ قَضَاء هَذِهِ المَحْكَمَة من أن الْمُشَرِّع لَمْ يحدّد أسباب فقدان حسن السٌّمْعَة والسيرة الحميدة عَلَى سبيل الحصر، وأطلق المجال فِي ذلِكَ للجهة الإدَارِيَّة تحت رقابة القضاء الإدَارِيّ الذي تجرى أحكامه عَلَى أن السيرة الحميدة والسٌّمْعَة الحسنة هِيَ مجموعة من الصفات والخصال الَّتِي يتحلَّى بِهَا الشخص فتكسبه الثقة بالنفس وتجنّبه قالة السوء وما يمسّ الخلق ، ومن ثمَّ فهي تلتمس فِي أخلاق الشخص نفسه ، إذ هِيَ لصيقة بشخصه ومتعلّقة بسيرته وسلوكه ومن مكوّنات شخصيته ، ولا يؤاخذ عَلَى صلته إلا فيما ينعكس مِنْهَا عَلَى سلوكه ، وأن شرط حسن السٌّمْعَة من الشروط الَّتِي يَتَعَيَّن توافرها فِي المرشَّح وذويه من أسرته الَّتِي يتأثَّر بمسلكهم ، فسمعة المرشَّح يمكن أن تتأثَّر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لَهَا تأثيرها عَلَى عمله مستقبلاً كعُضْو هَيْئَة قضائية ، كما أن مستوى حسن السٌّمْعَة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوَظِيفَة وخطورتها ومسئولياتها فما قَدْ تتساهل فِيهِ الإدارة بالنسبة لوظائف معيَّنة قَدْ تتشدَّد فِيهِ بالنسبة لوظائف أُخْرَى كالقضاء ، لما لهَذِهِ الْوَظَائِف من أهمية وخطورة تتطلَّب فيمن يشغلها مستوى خاصّاً من حسن السمعة ، ومن ثمَّ فلا تَثْرِيبَ عَلَى جهة الإدارة وهِيَ فِي سياق مفاضلتها بين المرشَّحين لشغل الوَظِيفَة القَضَائِيَّة فِي تقدير تخلُّف حسن السٌّمْعَة فِي المرشَّح أن تنتقي من بين المتساوين فِي ذَات المركز القَانُونيّ من حاز النصيب الأوفر من نقاء حسن السمعة ، ولا يسوغ للمَحْكَمَة أن تحل نفسها محل هَذِهِ الجهة فيما وسد إِلَيْهَا من اختصاص مَتَى استمد هَذَا التقدير من وقائع وأسباب وأدلَّة تبرّره وخلا تقديرها من إسَاءِة اسْتِعْمَال السُّلْطَة أو الانحراف بها.
الإشكال أمام العليا رقم 9389 لسنة 65 ق.ع جلسة 22/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة