JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اللجوء الي لجان نظر التظلمات الخاصة بمنازعات الاستثمار جوازي - مؤدي ذلك



 اللجوء الي لجان نظر التظلمات الخاصة بمنازعات الاستثمار جوازي - مؤدي ذلك - انه يحق للمستثمر الالتجاء إلى القضاء لرفع منازعته مباشرة

 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول من سببى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن المادتين 83، 84 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قد أوجبتا التظلم من القرار مثار النزاع أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجبهما قبل اللجوء إلى القضاء فى حين أن اللجوء إلى تلك اللجنة أمرًا جوازيًا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

اللجوء الي لجان تظلمات منازعات الاستثمار جوازية غير وجوبي

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. وكان النص فى المادة 82 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الاستثمار على أنه " مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، تجوز تسوية أى نزاع ينشأ بين المستثمر وأى جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه وديًا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة"، وفى المادة 83 من ذات القانون على أن " تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص. وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص"، وفى المادة 84 منه على أن " تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية. وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء. وتبين اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها"، يدل على أن المشرع قد أقر - فى الباب الخامس من ذلك القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار - قاعدة عامة مؤداها أن تسوية منازعات الاستثمار لا تُخل بحق وحرية المستثمر فى الالتجاء إلى القضاء لرفع منازعته قِبَل الجهات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق وتفسير أحكام قانون الاستثمار فى شأن مشروعه الاستثمارى، كما حرص على بيان أن تسوية منازعات الاستثمار من خلال اللجان التى نظمها بالباب الخامس هى تسوية اختيارية للمستثمر يلجأ إليها متى شاء، بما مؤداه أن عدم لجوئه إلى تلك اللجان لا يحول بينه وبين اللجوء مباشرة إلى القضاء، وذلك حرصًا من المشرع على سرعة تسوية المنازعات الاستثمارية، وهو ما يتأكد بما قرره من استثنائها من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون للوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على نحو ما تضمنته المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الاستثمار المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرًا أن اللجوء إلى لجان نظر التظلمات بالهيئة أمرًا وجوبيًا قبل ولوج باب القضاء ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث موضوع النزاع والفصل فيه، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

وحيث إنه ولئن كانت الفِقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقًا للغاية التى استهدفها المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - من سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعًا للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة حجبه عنه بحث عناصر الدعوى فإنها لا تكون قد أدلت بقولها فى الموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى فى مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه فى هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فى الموضوع.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5317 لسنة 91 ق - جلسة 28 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة