JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن الموجهة لقرار الجهة الإدارية لإلغاء مسابقة التعيين – القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري





الطعن الموجهة لقرار الجهة الإدارية لإلغاء مسابقة التعيين – القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
أن الجهة الإدارية تترخص أصلاً في التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهي التي تترخص في إجرائه وفي إختيار الوقت المناسب الذي تجرى فيه شغل الوظائف الخالية لديها وأن الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد أعلنت من قبل وأجرت امتحاناً لشغلها إذ تستطيع أن تعدل أو تلغى هذه الإجراءات ولو إستوفي المرشح لشروط شغل تلك الوظيفة، وأن الطعن إنما ينصب على القرار الإداري النهائي الصادر بالتخطي في التعيين .

ولما كانت الطاعنة قد تقدمت لشغل وظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة باعتبارها حاصلة على ليسانس الحقوق عام 2004 بتقدير جيد إلا أن الهيئة المطعون ضدها استبعدت الطاعنة من الترشيح لعدم توافر شرط العمل النظير ولم يصدر بعد قرار بالتعيين وقد عدلت الهيئة عن التعيين في هذه المسابقة لوظيفة مندوب ومن ثم فليس ثمة قرار إداري نهائي يخول صاحب الشأن بالطعن عليه قضائياً لأنه لم يكن ثمة تخط في التعيين في وظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة، مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري .
الطعن رقم 52691 لسنة 63 قضائية عليا جلسة 21/4/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة