JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

معادلة الدرجة العلمية من دولة أجنبية بالمخالفة للقانون لا يجوز القياس عليه




معادلة الدرجة العلمية من دولة أجنبية بالمخالفة للقانون لا يجوز القياس عليه


معادلة الدرجة العلمية- من دولة أجنبية - لأخرين بالمخالفة للقانون لا يجوز القياس عليه ، ولا يعتبر رفض الجهة منح الدرجة العلمية إخلالا بمبدأ المساواة .

معادلة الدرجة العلمية من دولة أجنبية

ما أورده الطاعن بحافظة مستنداته المقدمة منه أمام هذه الدائرة بجلسة 3/2/2018 من سبق لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة درجة الدكتوراه للسيد / .............. الحاصل على الدكتوراه من جامعة بوخارست والمسبوقة بدرجة البكالوريوس فى تخصص الدراسات السياحية من المعهد العالي للدراسات النوعية ولم يحصل على درجة الماجستير . وكذا الطالب / ............ الحاصل على الدكتوراه من الجامعة الوطنية لفن المسرح والسينما برومانيا والمسبوقة بدرجة البكالوريوس فى علوم المسرح من كلية العلوم الاجتماعية جامعة 6 أكتوبر . ذلك أن هذا مردود عليه بأن قيام الجهة الإدارية بمنح حق لأحد الأفراد بالمخالفة لمبدأ المشروعية لا يمنح لغيره الحق فى امتداد نطاق المخالفة إليه بمقولة المساواة . إذ أن مبدأ المساواة المقرر دستورياً وقانونياً يستمد روافده من مبدأ المشروعية ويقف عند هذه الحدود ولا يتخطاها والقول بغير ذلك يفتح الباب إلى سلسلة غير متناهية من حلقات اللا مشروعية تفضي فى النهاية للقضاء على هذا المبدأ بالكلية ولا يبقى منه إلا بقايا حطام من مسميات جوفاء

دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 43714 لسنة 60 القضائية عليا جلسة 2/3/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة