JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحكم المحكمة بانتهاء الدعوي إذا ما استجابت الجهة الإدارية لطلبات المدعي أثناء نظر الدعوي مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف





تحكم المحكمة بانتهاء الدعوي إذا ما استجابت الجهة الإدارية لطلبات المدعي أثناء نظر الدعوي مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف
لما كان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 18/11/2015 أن محافظ مطروح أصدر القرار رقم 10لسنة2001 بتاريخ 9/1/2001 متضمناً اعتماد المشروع المقدم من اتحاد ملاك الزهراء والمسمى بمشروع قرية الرحاب السياحية وذلك على الموقع الوارد تفصيلاً بالعقد المسجل رقم 240لسنة1995 شهر عقاري مطروح بناحية الجروالة، ومن ثم تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها قد استجابت لطلبات الطاعن في الطعن الماثل والتي أقيم الطعن ابتغاء القضاء بها، الأمر الذي يضحى معه الطعن الماثل غير ذي موضوع وهو ما يتعين معه والحال هذه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطعن .خاصة وأن الطاعن لم ينازع فيما قدمته الجهة الإدارية المطعون ضدها من مستندات تفيد استجابتها لطلباته بعد إقامته لطعنه ولم يحضر أياً من جلسات المرافعة بالرغم من إعلانه وإخطاره بمواعيدها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد استجابت لطلبات الطاعن بعد إقامته لطعنه الماثل فمن ثم يتعين إلزامها بالمصروفات.
الطعن رقم 10994 لسنة 46 ق.عليا جلسة 22/2/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة