JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شرط المصلحة – الفرق بين المنازعة الإدارية ودعوى الحسبة





شرط المصلحة – الفرق بين المنازعة الإدارية ودعوى الحسبة
إن قضاء مجلس الدولة وهو يؤسس مفهوم المصلحة بالنسبة للدعاوى التى تطرح على ساحته سواء كانت من دعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل، اتجه إلى تفسير نصوص المصلحة تفسيراً ينأى بالمنازعات الإدارية بوجه عام عن أن تكون من دعاوى الحسبة, ويتوافق في ذات الوقت مع طبيعة المنازعة الإدارية والدور الذى يقوم به مجلس الدولة في حماية الشرعية وسيادة القانون بغير إفراط ولا تفريط, فلا يبسطها كل البسط ويتوسع في مفهوم المصلحة في المنازعات الإدارية فيتلاشى الفرق بينها وبين دعوى الحسبة، ولا يتشدد في تحديد المصلحة فيمنع أصحاب الحقوق والمصالح من أن يطرقوا بابه دفاعاً عنها، فالمصلحة المعتبرة لقبول الدعوى الإدارية يجب أن تحقق للمدعى فائدة عملية تؤثر في مركزه القانونى فإذا لم يكن من شأن إجابة المدعي لطلباته أن يطرأ على مركزه القانونى أى تغير إيجابى أو تأثير مباشر أو غير مباشر, فإن دعواه تكون مفتقده لشرط المصلحة في طلب القضاء بقبولها.
(الطعن رقم 9586 لسنة 56 ق. عليا بجلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة