JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحديد المشرع للعقوبات التأديبية يجعل من توجيه الملحوظة أنها ليست بالقرار الإداري بالجزاء – أثره





تحديد المشرع للعقوبات التأديبية يجعل من توجيه الملحوظة أنها ليست بالقرار الإداري بالجزاء – أثره - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
كان المشرع قد حدد على سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة قضايا الدولة بأنها عقوبات الإنذار واللوم والعزل وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم توجه إليه أي من هذه العقوبات وإنما وجهت إليه ملحوظة مسلكية من رئيس إدارة التفتيش الفني بالهيئة لما نسب إليه بملف التحقيق رقم 250/7/36/2016 من عدم انتظامه في عمله بتغيبه عن العمل يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2016 بدون إذن أو عذر مقبول مخالفاً بذلك نص المادة (20) من قانون هيئة قضايا الدولة.
ولما كانت تلك الملحوظة لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري بمفهومه سالف الذكر باعتبارها لا تتضمن جزاءً تأديبياً من الجزاءات المذكورة في المادة (26) من قانون هيئة قضايا الدولة ولم تنال من المركز القانوني للطاعن كما أن الهيئة المطعون ضدها لم ترتب عليها أثراً يمسه سيما وأن الأوراق قد خلت من ثمة ما يفيد خصم ثمة مبالغ منه جراء توجيه الملحوظة إليه على نحو ما ذهب لذلك بتقرير الطعن، ومن ثم فلم تستهدف الجهة المطعون ضدها بهذه الملحوظة النيل من الطاعن بل تستهدف تحقيق صالح العمل بتوجيه نظره إلى الاهتمام بعمله في المستقبل وتلافي حدوث ذلك مستقبلاً وانتظامه في أداء عمله ومن ثم يغدو الطعن الماثل على الملحوظة المسلكية غير مقبول لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 82102 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 21/4/2018
وأيضا
الملحوظة لا تعدو أن تكون توجيه للطاعن بتوخي الدقة والتبصر في أداء العمل الموكول إليه ولا ترقى بهذه الكيفية إلى مرتبة القرار الإداري بمفهومه سالف الذكر باعتبارها لا تتضمن جزاءً تأديبياً من الجزاءات المذكورة في المادة (26) من قانون هيئة قضايا الدولة ولم تنال من المركز القانوني للطاعن كما أن الهيئة المطعون ضدها لم ترتب عليها أثراً يمسه بحسبان أنها لا تستهدف النيل منه بل تستهدف تحقيق صالح العمل وفقاً لما تقدم ذكره. ومن ثم يغدو الطعن عليها بالإلغاء غير مقبول لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 89532 لسنة 63 ق.عليا جلسة 21/4/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة