JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ليس من حق المعين في الجهات والهيئات القضائية بحكم قضائي الترقية مع دفعته الأصلية


 
ليس من حق المعين في الجهات والهيئات القضائية بحكم قضائي الترقية مع دفعته الأصلية
المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن:-

إن حصول الطاعنة على حكم من هذه المحكمة ـ بهيئة مغايرة ـ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية اعتباراً من تاريخ صدوره لا يعني بحال استصحاب هذه الأقدمية في الترقية إلى الدرجات الأعلى أسوة بزملائها المعينين بهذا القرار بالنظر لاختلاف المراكز القانونية بينها وبين زملائها الذين تمت ترقيتهم بالقرار المطعون فيه رقم 418 لسنة 2016 إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية (ب).

 المعين بحكم قضائي ليس من حقه الترقية مع دفعته الاصلية

 بحسبان أن زملاءها المعينين بالقرار رقم 88 لسنة 2008 لهم أقدمية فعلية حقيقية بممارسة العمل بالفعل وقضاء مدد بينية وهو ما لا يتوافر في شأن الطاعنة التي تشغل وظيفة معاون نيابة إدارية اعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2012 بتاريخ 22/10/2012 تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها في هذا الشأن ثم أرجعت أقدميتها في وظيفة معاون نيابة فقط إلى تاريخ صدور القرار رقم 88 لسنة 2008 المقضي بإلغائه، وهي أقدمية اعتبارية افتراضية وليست حقيقية فعلية وهو ما يستتبع اختلاف المركز القانوني للطاعنة عن زملائها المعينين بالقرار المذكور.

ترقية المعين بحكم قضائي في الجهات والهيئات القضائية

 ومن ثم فليس لها المطالبة بالترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية (ب) أسوة بهم، والقول بخلاف ذلك – فضلاً عن أنه يجافي المنطق القانوني السليم ويخالف قضاء دائرة توحيد المبادئ سالف الذكر – ينطوي على زعزعة المراكز القانونية المستقرة لزملائها بغير سند من القانون ويغدو الطعن الماثل ـ والحالة هذه – غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.

الطعن رقم 15484 لسنة 63 ق عليا جلسة 27/10/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة