JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ذكر اسم الجهة المدعي عليها – دون اسم من يمثلها - كاف لتوافر صفة الاختصام في الدعوي





ذكر اسم الجهة المدعي عليها – دون اسم من يمثلها - كاف لتوافر صفة الاختصام في الدعوي
ولما كان الطاعن لم يختصم صراحة وزير التربية والتعليم في صحيفة الدعوى واكتفى باختصام محافظ دمياط بصفته ووكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بصفته، ولما كانت المادة (115) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 تنص على أنه: ".... وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو .... فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى." وقد ذكر الطاعن في صحيفة الدعوى اسم الوزارة المشار إليها فإن دعواه تكون مرفوعة على ذي صفة بالنسبة لوزير التربية والتعليم بصفته.
الطعن رقم 33997 لسنة 60 ق .ع جلسة 24/2/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة