JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إبتناء الحكم على ما هو مخالف للثابت بالأوراق والمستندات يهدم سند الحكم ويوجب الالتفات عنه


 

إبتناء الحكم على ما هو مخالف للثابت بالأوراق والمستندات يهدم سند الحكم ويوجب الالتفات عنه

الثابت مِن الأوراق أن المطعون ضده يستند فِي وضع يده عَلَى الأَرْض محل التداعي والكائنة بقرية الطويل - قسم أَوَّل العريش أنها آلت إِلَيْهِ عَنْ طَرِيق الشراء مِن المدعو / محمد عيد سليم بموجب عقد بيْع مؤرخين 25/5/1993 و 31/12/1993 وقَدْ قضت محْكَمَة شمال سَيْنَاءَ الجُزئية فِي الدعوى رقم 181 لسَنَة 2001 بصحة توقيع البائع على  العقد المؤرخ 31/12/1993 ، كَمَا أصدرت حُكمها فِي الدعوى رقم 202 لسَنَة 2001 بإلزام البائع بتسليم المُدعي " المطعون ضده " الأَرْض محل العقد، فِي حِين قرر المطعون ضده بصحيفتي الدعويين المطعون فِي حُكمها أنهُ يحوز هَذِهِ الأَرْض المُقام عَلَيْهَا مبان مِن أربع غُرف اعتبارًا مِن عَام 1983 ، الْأَمْر الَّذِي يلقي بظلال مِن الشك عَلَى العقدين المُشار إليهما، فضلاً عَنْ أنهُ وبفرض صحة هذين العقدين فَإِنْ الحُكمين الصادرين بشأنهما عَلَى النحو المُتقدم لا يكسبان المطعون ضده ملكية هَذِهِ الأَرْض بُحسبان أن مِن المُسْتَقَر عَلَيْهِ أن الملكية فِي العقارات لا تنتقل فيما بين المُتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل بمأمورية الشهر العقاري المُختصة، ومِن ثمَّ فَإِنْ وضع يد المطعون ضده عَلَى قطعة الأَرْض محل القرارين رقمي 250 لسَنَة 2001، 650 لسَنَة 2001 المطعون فيهما تَكُون بمثابة يد غاصبة تُمثل تعديـاً عَلَى أملاك الدَّوْلَة مِمَّا يجوز إزالته بالطَرِيق الإداري وتخصيصها بَعْد ذلِكَ لأي غرض يتراءى للجهة الإدارية إعمالاً للأحكام المُتقدمة، مِمَّا يضحى معه هذين القرارين قَدْ قاما عَلَى سببهما المُبرر لهُما قانونـاً، مِمَّا يجعلهما بمنأى عَنْ الإلغاء. ولا ينال مِن ذلِكَ ما ارتكن إِلَيْهِ حُكْم أَوَّل دَرَجَة فِي إلغاء القرارين المطعون فيهما عَلَى ما ورد بكتاب إدارة حماية أملاك الدَّوْلَة بمُحافظة شمال سَيْنَاءَ المؤرخ 6/2/2002 مِن أن مساحة الأَرْض محل القَرَار المطعون فِيهِ ليست مِن أملاك الدَّوْلَة العامة أو الخاصة. فذلك مردود عَلَيْهِ بأن الكتاب المُشار إِلَيْهِ والَّذِي حوته حافظة المُستندات المُقدمة أَمَام محْكَمَة أَوَّل درجة. "أنهُ بالإطلاع عَلَى الملفات والمُستندات الموجودة بالإدارة تُبين أن المُدعي ( المطعون ضده ) لَمْ يتقدم بتسوية حيازة والاعتداد بالملكية ولا حُكْم قضائي. وأنهُ طبقـًا للقانون 143 لسَنَة 1981 وقَرَار السيد / رَئِيس الجمهورية رقم 622 لسَنَة 1982 فَإِنْ هَذِهِ الأَرْض ملكـًا مِن أملاك الدَّوْلَة" . وعَلَى هدي ذلِكَ يضحى ما استند إِلَيْهِ الحُكْم المطعون فِيهِ عَلَى النحو المُتقدم غَيْر قَائِم عَلَى سند مِن واقع أو قانون مُتعينـاً الالتفات عنه .

الطعن رقم 12650 لسنة 54ق. عُلْيَا جلسة 22/2/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة