JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خلو الحكم من وقائع الدعوى وطلبات الخصوم والأسباب التي بني عليها – أثره – بطلان الحكم



خلو الحكم من وقائع الدعوى وطلبات الخصوم والأسباب التي بني عليها – أثره – بطلان الحكم وإعادة الدعوي للمحكمة
الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه يبين أنه قد خلا تماماً من أى عرض لوقائع الدعوى أو طلبات الخصوم، كما لم يتضمن أى أسباب سوى عبارة أن المدعين في الدعوى الماثلة تعددوا ولا يوجد بينهم ثمة رابط قانونى، دون أن يثبت طلباتهم مكتفيا بعبارة أنهم يطلبون الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، الأمر الذى يفقد معه الحكم مقوماته كحكم قضائى ويصمه بقصور شديد في التسبيب تجاوز كل حدود المعقول على نحو يبطله، مما يتعين معه الحكم ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بسوهاج للفصل فيها بهيئة مغايرة ، منعاً من تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم ، خاصة وأن موضوع النزاع بحالته الراهنة غير مهيأ للفصل فيه.
الطعن رقم 18307 لسنة 63 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة