JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وصول الطالب للفرقة الرابعة بالجامعة لا يكسبه مركز قانوني - أثر ذلك



وصول الطالب للفرقة الرابعة بالجامعة لا يكسبه مركز قانوني - أثر ذلك
وصول الطالب للفرقة الرابعة بالجامعة لا يكسبه مركز قانوني في ظل فقدانه لاهم شروط للالتحاق بالجامعة وهو الحصول على شهادة الثانوية العامة.

عدم الحصول علي شهادة الثانوية العامة - أثره

عن الشق العاجل من الدعوي فإن المستقر عليه أن مؤدي حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية "المشروعية" ويتمثل في أن يكون القرار المطعون فيه مشوباً وفقاً للظاهر من الأوراق بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة مما يرجح معه الحكم بإلغائه ، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.

الوصول للفرقة الرابعة دون الحصول علي شهادة الثانوية العامة - أثره

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (19) من الدستور المصري الصادر سنة 2014 تنص على أن " التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية .......................، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية."

وتنص المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والاهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009على ان : ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والاهلية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ................................

ويختص هذا المجلس بمتابعة وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله في سبيل ذلك على الاخص ما ياتى :1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والاهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الاخرى وذلك في اطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد .

2-................... ، 3........................، 4-.....................................،

5- تنظيم قبول الطلاب الجدد وتحديد اعدادهم وفقا لمعايير الجودة .6- .............

وتنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 302 لسنة 2010 على ان : ( يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس او البكالوريوس بالجامعة الخاصة او الاهلية الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع الالتزام بالحد الادنى للمجموع المؤهل للقبول طبقا لما يحدده المجلس وفقا لمعايير الجودة وذلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة .

كما تنص المادة الثانية من مواد اصدار قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981 على انه : مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه ، يتولى وزير التعليم اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ).

وتنص المادة (56) من القانون المشار اليه على ان : (تخضع المدارس الخاصة لاشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات ........)

الطالب الغير حاصل علي الثانوية العامة والتحاقه بالجامعة رغم ذلك

ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اشترط لقيد اى طالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس او البكالوريوس ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، فذلك يعد شرطا جوهريا لا معدى عنه للقيد بالجامعة ، فاذا لم يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها امتنع قيده ابتداء بالجامعة ، واذا تم قيد اى طالب بالجامعة على اساس حصوله على الثانوية العامة او ما يعادلها ثم تبين فيما بعد عدم حصوله عليها لاى سبب من الاسباب بطل قيده بالجامعة بطلانا مطلقا لفقدانه شرطا جوهريا لا يستقيم قرار القيد في الجامعة بدونه ،ذلك ان الاصل في الشهادات الدراسية أنه تصدر صحيحة وتعبر عن جدارة الطالب وعن حصوله عليها بطريقة مشروعة، وطالما استوفت هذه الشهادة شكلها القانونى فأنه تخول صاحبها الحق في التقدم للمرحلة الدراسية التي تؤهله للالتحاق بها سواء كانت هذه الشهادات صادرة من جهة حكومية داخل الدولة المصرية او من جهة خارجية وتم معادلتها بالشهادة المصرية ، وبالتالى فان قرينة السلامة والصحة تظل تلازم هذه الشهادة حتى يقضى ببطلأنه او عدم سلامتها ، وانه متى ثار الشك والربية وتضاربت الادلة والبراهين حول صحة الشهادة الدراسية ، فقامت الجهة الادارية صاحبة الاختصاص بالتحقق من صحة الشهادة الدراسية من عدمه وانتهت الى عدم سلامة وصحة الشهادة واعتمادها وبالتالى يتعين على الكافة الالتزام والتقيد بما انتهت الية في هذا الشان طالما ثبت لديها عدم صحة تلك الشهادة ، لانه لا يكفي في هذا المقام مجرد التشكليك في هذه السلامة والنيل من هذه الصحة بمجرد اقوال مرسلة لا دليل عليها .

ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القرار الادارى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة – وأن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا ً سائغا ً من أصول تنتجها ماديا ً وقانونيا ً – فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا ً سائغا ً من أصول تنتجها ماديا ً وقانونيا ً كان القرار قائما ً على سببه متفقا ً وصحيح حكم القانون. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1037 لسنة 44ق بجلسة 11/11/2001 ، وحكمها في الطعنين رقمي 2322و4416 لسنة 44 ق بجلسة 3/3/2002).

ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد وقر على ان الغش والتدليس عيب من عيوب الارادة اذا شاب التصرف ابطله وما يترتب على ذلك من اثار، اذ الاصل ان الغش يفسد كل شئ والتدليس الذى يصاحب مراحل اصدار القرار الادارى عمل بطبيعته قصدى يتوافر باستعمال صاحب الشأن طرقا احتيالية بنية التضليل للوصول الى غرض غير مشروع يدفع الادارة فعلا الى اصدار قرارها ، وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية طرقا مادية كافية للضليل واخفاء الحقيقة ، وقد تكون عملا سلبيا محضا في صورة كتمان صاحب الشان عمدا بعض المعلومات الاساسية التي تجهلها جهة الادارة ولا تستطيع معرفتها عن طريق اخر، ويوثر جهلها تاثيرا جوهريا في ارادتها ، وذلك مع علم صاحب الشان بهذه المعلومات وباهميتها وخطرها وان الادارة تعول عليها في اصدار قرارها ولو لم تطلبها منه صراحة ، على ان مناط انزال حكم قيام التدليس ان يكون صادرا من المستفيد او يثبت انه كان يعلم به انه كان يعلم به او كان من المفروض حتما ان يعلم به فلا يضار المستفيد من عمل غيره لان اساس فكرة التدليس هى معاقبة المدلس ذاته وحرمانه من الاستفادة من عمله .( يراجع حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 268 لسنة 11 ق عليا بجلسة 2/3/1968 والطعن رقم 2423 لسنة 27 ق بجلسة 9/5/1987)

ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي تقدم للالتحاق بكلية التجارة قسم إدارة أعمال بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا وبناء على كتاب الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والموجه إلى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن عدم صحة البيانات الواردة بشهادة الثانوية العامة الحاصل عليها بعض الطلاب ومن بينهم المدعي، وعليه فقد قامت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمخاطبة الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالى لاتخاذ كافة الاجراءات حيال هذا الطالب وغيره ممن هم في مثل حالته، ولما كان الظاهر من الأوراق أن شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها المدعي والمقدمة منه للالتحاق بالجامعة المدعى عليها غير مدرجة بسجلات وزارة التربية والتعليم كما أن رقم الجلوس لا يمثل اسمه طبقا لسجلات الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم مما يبرهن على عدم صحة الشهادة التي تقدم بها المدعي وتم قيده بالجامعة بناء عليها ومن ثم يضحي معه القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه المبرر له مستخلصة استخلاصا ً سائغا من الاوراق، موافقاً لصحيح أحكام القانون، غير مرجح إلغاؤه عند نظر طلب الإلغاء، مما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أنه مقيد بالفرقة الرابعة وأنه استخرج الكارنية حيث ان ذلك القيد لايكسبه اى مركز قانونى في ظل فقدانه لاهم شروط الالتحاق بالجامعة وهو الحصول على شهادة الثانوية العامة فاذا قيد بالجامعة رغم أنه لم يحصل على تلك الشهادة فان ذلك القيد يكون قد بلغ حدا من الجسامة تفقده كيانه وتجرده من صفته وتزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى اثر ذلك يستباح معه لزاماً سحب هذا القرار في اى وقت وفي كل وقت مهما طال .
الدعوى رقم 1878 لسنة 74 ق- د 6 ق إ جلسة 28-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة